اليوم.. نظر أولى جلسات الاستشكال على حكم "بطلان تعيين النائب العام"

الإثنين، 13 مايو 2013 06:20 ص
اليوم.. نظر أولى جلسات الاستشكال على حكم "بطلان تعيين النائب العام" المستشار طلعت إبراهيم عبد الله
كتب أحمد متولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تُنظر اليوم أولى جلسات الاستشكال المقدم من المحامى أحمد عبدالسلام الريطى، المستشار القانونى لحركة مصر الوطنية المعارضة، للمطالبة بعدم الاعتداد ووقف الحكم الصادر من الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة، الخاص ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبدالله فى منصب النائب العام، وذلك أمام الدائرة التاسعة مدنى بدمياط الكلية.

واختصم الريطى فى الدعوى التى حملت رقم 278 لسنة 2013 مدنى كلى دمياط، كلا من الدكتور محمد مرسى بصفته رئيس الجمهورية، والمستشار أحمد مكى وزير العدل السابق، والمستشار محمد ممتاز متولى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، والنائب العام المعزول عبد المجيد محمود، والمحامى العام لنيابات دمياط الكلية.

وأوضح المستشار القانونى لحركة مصر الوطنية أنه أقام تلك الدعوى استناداً إلى نص المادة 181 من الدستور، واستناداً لقانون المحاماة، باعتباره أحد أفراد الشعب المصرى، وأن النائب العام هو محامى الشعب، حيث إن الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة مخالف للقانون والدستور الذى وافق عليه الشعب المصرى، وأهدر مبدأ الفصل بين السلطات.

كما أكدت الدعوى، أن الحكم الصادر أخل بمبدأ الفصل بين السلطات وخالف الدستور المصرى فى المادتين 173، 236، وخالف أيضاً القانون باعتبار قرار رئيس الجمهورية قراراً سيادياً، وخالف الإعلان الدستورى الصادر فى نوفمبر 2012 وآثاره الباقية المستمرة، وخالف حجية الحكم الجنائى النهائى الصادر من محكمة جنح مستأنف الأزبكية القاضى بصحة قرار تعيين النائب العام، كما خالف المواد 79، 94، 126 من القانون رقم 46 لسنة 1972 للسلطة القضائية، فضلاً عن عدم سوء الحالة الصحية للمستشار عبدالمجيد محمود التى تمنعه من مباشرة اختصاصات ومهام عمله فى منصب النائب العام، وذلك استنادا للمواد 23، و77 مكرر، و91 من قانون السلطة القضائية.

وطالب أحمد الريطى فى نهاية الدعوى بعدم الاعتداد بالحكم السابق من الدائرة 120 رجال القضاء بجلسة 27/3/2013 مع إلغاء ما ترتب عليه من آثار وعدم نفاذه فى حق المدعى، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة