قضت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أسامة شاهين، ببراءة الضباط المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين أمام قسم المرج التى راح ضحيتها شهيد واحد و11 مصاباً.
وشمل حكم البراءة المتهمين فى القضية، وهم العقيد أمجد محمد إبراهيم، مأمور القسم، ومعاون المباحث، والنقيب محمد أحمد السيسى، وملازم أول محمد حامد أبو شوشة، إضافة لأمين الشرطة هانى فؤاد رياض، تهم القتل العمد والشروع فيه.
وعقب صدور الحكم صرخت والدة "الشهيد" محمد مصطفى: "ابنى خريج كلية ومش بلطجى حسبى الله ونعم الوكيل، قاضى ظالم .. قاضى فاسد.. ربنا ينتقم منك يا مفترى".
كما شهدت جلسة النطق بالحكم حضور أسرة الشهيد محمد مصطفى مرسى وعدد من أقارب المصابين الذين رفضوا الحكم، ووصفوه بأنه لم يأت بحق الشهيد والمصابين الذين قتلوا برصاص الغدر أثناء مشاركتهم فى مظاهرة سلمية يوم 28 يناير عام 2011.
ووصفت منى جابر- 45 سنة - والدة الشهيد، الحكم القضائى، بأنه لم يأت بحق نجلها الذى قتل أمام قسم الشرطة، مؤكدة أنه ليس بلطجيا ولم يكن معه أسلحة، وإنه طالب جامعى، خرج فى مظاهرة سلمية لإزاحة النظام الفاسد، لكنها فوجئت بعد خروجه بقرابة ساعة باتصال هاتفى من أحد الجيران يخبرها بإصابة نجلها بطلق نارى، وعندما وصلت إلى مستشفى المطرية علمت أنه فارق الحياة.
وقال مصطفى مرسى، والد الشهيد محمد: إن ضباط الشرطة قتلوا نجله وتمكنوا من الهروب، بعد أن أشعلوا النيران فى القسم، ليلقوا بالاتهامات على المتظاهرين.
الجلسات المتعاقبة للقضية شهدت العديد من المفاجآت، مثل طلب الدفاع تكليف النيابة العامة بسرعة التحفظ على دفاتر الأحوال والسلاح الخاصة بقسم المرج من 23 يناير 2011 إلى 4 فبراير، وطلب تعديل القيد والوصف وإضافة المواد 230 و102 و231 و235، وقدم دفاع المجنى عليه حافظة رسمية تحتوى على محاولات المتهمين اليومية للضغط على شهود الإثبات، وطلب حبس المتهمين على ذمة القضية، وحرصا على الأدلة الخاصة بالقضية، وطلب التصريح له باستخراج بيان رسمى من إدارة المعلومات والتوثيق أو الجهة المختصة بوزارة الداخلية، يفيد ما هو مسجل ومقيد بصحيفة الحالة الجنائية للمجنى عليهم فى الدعوى لإثبات كونهم ثوارا شرفاء، وصمم الدفاع على ضم الدعوى إلى قضية الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وانضم الحاضر للنيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة.
وطلب سماع شهود الإثبات الواردة بالتحقيقات من الأول حتى السابع، وسماع أقوال كل من محمد النشار والعميد محمد زكريا محمود مأمور قسم المرج حاليا، وأمناء الشرطة نبيل على محمد وتامر خليفة محمد ومنصور صبره ومحمد سيد محمود عامر خطيب مسجد الفتح بالمرج ورئيس حى المرج والمهندس أحمد حسنى عباس وكيل الوحدة المحلية وأحمد محمد عبدربه رئيس المجلس المحلى والتصريح باستخراج صورة رسمية من مديرية أمن القاهرة حول عدد الأسلحة والذخيرة التى تم التصريح للقسم باستخدامها، والتحرى من الشركة المصرية للاتصالات حول المكالمات الواردة والصادرة من تليفون القسم خلال فترة الأحداث .
وطلب دفاع المتهمين استدعاء اللواء جمال محمود مساعد فرقة شرق القاهرة والنقيب أحمد محسن رئيس عمليات الفرقة واستدعاء القائمين عن دفتر 43 بقسم المرج، لإثبات أن المتهم كان غير موجود بالقسم، وقت حدوث الواقعة، ولبيان عدد أفراد قوة قسم المرج أثناء الواقعة .
وطلب استخراج صورة رسمية من المحاضر المحررة الخاصة بحريق القسم رقم 678 إدارى قسم المرج وشهادة رسمية من مديرية أمن القاهرة عن التسليح الشخصى وتحديد نوع السلاح الخاص بالمتهمين.
وطلب الدفاع من المحكمة سماع شهادة المقدم هانى عبدالرؤوف رئيس مباحث القسم المتهم فى قضية موقعة الجمل والعميد عبد العزيز خضر رئيس قطاع شرق القاهرة .
كانت المحكمة قد استمعت إلى أقوال أحد الضباط كشاهد نفى، والذى قال: إن بعض المتهمين لم يتواجدوا أثناء الأحداث التى وقعت فى ''جمعة الغضب'' 28 يناير 2011.
وكان ياسر سيد أحمد، المحامى عن المدعين بالحق المدنى، قد قدم لهيئة المحكمة شهادة رسمية موثقة من الشهر العقارى مُحررة من المتهم الأول مأمور القسم، تفيد بأنه أصدر أمراً بسحب السلاح الآلى من المجندين بالقسم والطبنجات من الأفراد المتواجدين معه، وقام بتسليمها لمندوب حجرة السلاح، خشية تعرض أحد للأذى.
وأضاف أنه تعذر على المأمور سحب سلاح العُهدة الشخصية من الضباط، وأشار إلى أن النقيب مدحت عبد الحفيظ، والملازم كريم عبد السلام، والأمناء عصام إبراهيم، ومحمد عبد المنعم، وصابر منصور، والشرطى منصور الهادى كانوا متواجدين فى القسم وقت الأحداث.
يذكر أن المستشار محمود الرشيدى قاضى محكمة مبارك قد تنحى سابقا عن نظر تلك القضية، فتمت إحالتها إلى محكمة الاستئناف، والتى أعادتها إلى دائرة المستشار أسامة شاهين، والتى أصدرت حكمها المتقدم.
وتضمن قرار الإحالة قيام المتهمين خلال الفترة من 25 إلى 28 يناير الماضى بدائرة قسم المرج قيامهم بقتل كل من المجنى عليهم يحيى عيد محمد عبد العال، والذى أصيب بأعيرة نارية بالصدر، أسفرت عن وفاته، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهى قتل محمد سليمان حسن، وإصابة بلال السيد رفعت، وطالبت النيابة بمحاكمة المتهمين طبقا لنص المواد 45 و46 و234 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرر من قانون العقوبات.
عدد الردود 0
بواسطة:
Wael
مش شهيد الشهداء هم شهداء رفح
عدد الردود 0
بواسطة:
gamal
for wael
kalamk mazboooooooooooootttt
عدد الردود 0
بواسطة:
عمرو الاهلاوي
حسبي الله ونعم الوكيل في القضاء الشامخ