حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى جلسة 21 أغسطس المقبل لنظر الدعوى التى أقامها أحد المواطنين، ويدعى محمود يوسف أبو الليل، والتى طالب فيها ببطلان إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية وبطلان فوز الدكتور محمد مرسى بالمنصب.
وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت المحكمة بإصدار حكم بعدم اختصاصها، وأكد تقرير المفوضين، أن المادة 25 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قد نصت على أن "يقدم الطلب إلى كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول نقابة المحامين، وهو ما تأكد بحسب المادتين 37 و58 من نفس القانون.
وبرر التقرير رأيه بأن المادة 21 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 تنص على أن التقاضى حق مكفول ومصون للناس كافة، كما أن المادة 28 من ذات الإعلان تنص على أن "تتولى لجنة قضائية عليا الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من إعلان فتح باب الترشيح حتى إعلان نتيجة الانتخاب، كما أن المادة 8 من القانون 174 لسنة 2005 المعدل بمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 نص صراحة على أن لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها تختص بإعلان الترشيح ووضع الإجراءات وتلقى طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية، وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، وهى صاحبة الاختصاص فى الفصل فى كل التظلمات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة