قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن صدور حكم جديد ببراءة المتهمين بقتل سيد بلال يؤكد أننا بصدد أزمة تشريعية كبيرة، وعلى رأسها المادة 126 من قانون العقوبات والتى تنص على " كل موظف أو مستخدم عمومى أمر بتعذيب متهم أو مثل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد".
وأضافت المنظمة، أن المادة تقضى بأنه لا يشترط لتطبيق هذه المادة أن يكون الموظف العام الذى قام بتعذيب المتهم بقصد حمله على الاعتراف بإجراء الاستدلال أو التحقيق بشأن الواقعة المؤثمة التى ارتكبها المتهم أو تحوم حوله شبهة ارتكابها أو اشتراكه فى ذلك، وإنما يكفى أن تكون للموظف العام سلطة بموجب وظيفته العامة تسمح له بتعذيب المتهم بقصد حمله على الاعتراف وأياً كان الباعث له على ذلك، كما لـم يحدد المشرع فى نصوص قانون العقوبات المقصود بالتعذيب.
وأضافت المنظمة فى بيان لها اليوم، أن المادة (126) من قانون العقوبات كانت ولا زالت مثار انتقاد شديد من الفقه المصرى، وذلك كونها لا توفر الحماية الجنائية اللازمة والفعالة لحق الإنسان فى السلامة البدنية والذهنية، وأنها لا تنسجم مع أحكام الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والتى صادقت عليها الحكومة المصرية عام 1986، موضحة أنها أصبحت بمقتضى هذا التصديق جزءاً لا يتجزأ من التشريع الوطنين إلا أن شيوع التعذيب ضد المعتقلين والمشتبه فيهم والمحبوسين احتياطياً والمحكوم عليهم أصبح ذا هدف آخر غير العمل على الاعتراف، فقد أصبح بهدف الانتقام منهم فى أعقاب ارتكاب أى حادثه من حوادث العنف أو بهدف تحديد الهوية السياسية والتنظيمية للمعتقل أو المحكوم عليه.
ومن جانبه شدد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة، على ضرورة تعديل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية فيما يخص جريمة التعذيب، حتى يتم القضاء على ثقافة التعذيب فى المؤسسات الأمنية التى تقوم بإرضاء النظم الفاسدة التى يصل الأمر فيها أحيانا إلى إزهاق الأرواح داخلها.
عدد الردود 0
بواسطة:
AHMED MOHAMAD
اللبس والمراوغه
عدد الردود 0
بواسطة:
harb
القضاء الشامخ يدافع عن المجرمين والقتلة
عدد الردود 0
بواسطة:
ابن عمك
كلمة حق براد بها باطل