بدأت لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس الشورى برئاسة حسن عليوة وكيل اللجنة، فى مناقشة اقتراح بمشروع قانون مقدم من طاهر عبد المحسن بتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وينص على تعديل المادة رقم 109 مكررا لتصبح نصها "يجب على المحكمة، أن تحكم بعدم قبول الدعوى فى الدعاوى والطعون المتعلقة بجميع الاعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ 11/2/2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور.
كما لا يجوز للمحاكم التعرض لتلك الإعلانات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالإلغاء أو التأويل أو القضاء بوقف تنفيذها ويبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة أعمالاً لحكم المادة 236 من الدستور ويقع منعدما بقوة القانون كل حكم يصدر بالمخالفة لهذا النص وتنقضى بقوة القانون سائر الدعاوى المنظورة أمام المحاكم المتعلقة بتلك الإعلانات أو أثارها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة