قررت اللجنة الثلاثية بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور عز الدين الكومى، وكيل لجنة حقوق الإنسان، والتى تضم لجان "حقوق الإنسان والتشريعية والأمن القومى، إلغاء جواز تقدم وزير الداخلية بطلب لقاضى الأمور الوقتية بإلغاء المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، والذى يصدر بدوره قراراً مسببا على وجه السرعة، عند تعذر الاتفاق مع المنظمين أو حالة توافر إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعة، وذلك لعدم إقحام القضاء فى الأمر، لتصبح نص المادة الثامنة من مشروع قانون تنظيم التظاهر السلمى "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص عند تعذر الاتفاق مع المنظمين أو حالة توافر إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعة، أن يقوم بإلغاء المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر".
كانت المادة قد شهدت جدلاً حول إلغاء فقرة "القاضى الوقتى" من عدمه، حيث رأى بعض الأعضاء الإبقاء على نص الحكومة مع إضافة تعديل طفيف، فيما رأى البعض الآخر إلغاء "القاضى الوقتى" وهو الرأى الذى انتهت إليه اللجنة.
وقال النائب عادل عفيفى، عضو اللجنة، إن وزارة الداخلية هى صاحبة القرار فى منح الإذن بخروج المظاهرة، مؤكدا أن الوضع معكوس فى هذه المادة، مشدداً على ضرورة وجود ثقة بين الشرطة والمواطنين وفتح صفحة جديدة، متسائلا عن سبب إضافة الفقرة الخاصة "أن يتم تحويل الأمر إلى قاضى الأمور الوقتية"!! طالبا بأن تكون وزارة الداخلية هى التى توافق أو ترفض على طلب التظاهر .
وطالب أسامة فكرى النائب عن حزب النور، بإلغاء الفقرة الخاصة بقاضى الأمور الوقتية من المادة، وأن تكون وزارة الداخلية هى المسئولة بشكل كامل عن المظاهرات، وهى التى لها الحق فى منع أو منح الإذن قائلا: إن من يسأل هو من يمنح أو يمنع .
وعلى الجانب الآخر، قال النائب صلاح عبد السلام، إن مقترح الحكومة شبه وافٍ ولكن هناك تعديلات بسيط يمكن أن يضاف فقرة خاصة بأن يصدر قاضى أمور الوقتية قراره خلال 48 ساعة يكون ملزما للمتظاهر وإذا لم يصدر قراره فى هذا الوقت يكون هذا إذنا لخروج المظاهرة .
عدد الردود 0
بواسطة:
د/ مناحى الصاحى
كل هذا بسبب 30-6