أصدرت نقابة المعلمين المستقلة، بيانا، توضح من خلاله إعدادها لمجموعة من المقترحات الخاصة بالعملية التعليمية، لوضعها بعين الاعتبار خلال كتابة الدستور الجديد للبلاد، وتضمنت الـ6 مواد :
مادة "1": التعليم حق إنسانى وواجب اجتماعى أساسى، وهو ديموقراطى ومجانى وإلزامى. تتبنى الدولة التعليم كوظيفة إلزامية وذات مصلحة عليا فى جميع مستوياتها وكيفياتها، وكأداة لخدمة المجتمع فى المعرفة العلمية والإنسانية والتقنية، التعليم خدمة عامة مبنية على أساس احترام كل التيارات الفكرية، بهدف تنمية المقدرة الإبداعية لكل إنسان وممارسته الكاملة لشخصيته فى مجتمع ديموقراطى مؤسس على تقدير القيمة الأخلاقية للعمل وعلى المشاركة الفعالة والواعية والتضامنية فى مسارات التحول الاجتماعى المتحدة جوهريا مع قيم الانتماء الوطنى.
مادة "2": لكل الأشخاص الحق فى تعليم متكامل بمستوى راق وبشكل متواصل وبشروط وفرص متساوية، دون أى قيود أو تمييز غير تلك المتأتية من كفاءاتهم ومواهبهم وتطلعاتهم. التعليم إلزامى فى كل مراحله من الحضانة والتعلم فيها مجانى حتى الجامعة، لتحقيق هذا الهدف تخصص الدولة ميزانيتها بأولوية، حسب توصيات منظمة الأمم المتحدة. تنشئ الدولة، وترعى مؤسسات وخدمات مؤهلة لتأمين الانتساب للنظام التعليمى ومتابعته وإنهائه. يضمن القانون اهتماما متساويا بالأشخاص ذوى الحاجات الخاصة أو المعاقين وبمن لا يملكون حريتهم أو تنقصهم شروط أساسية للالتحاق والاستمرار بالنظام التعليمي.
تعتبر قيمة المساهمات بمشاريع وبرامج تربوية عامة متوسطة أو جامعية تخفيضا للضريبة على الأرباح المترتبة على المساهمين حسب القانون المعنى بذلك.
مادة " 3": يقوم بالتعليم أشخاص يتمتعون بأخلاقية معترف بها وبكفاءة أكاديمية مثبتة. تشجع الدولة دوام تأهيلهم وتضمن لهم الاستقرار فى ممارسة مهنة التعليم، فى القطاعين العام والخاص على السواء، طبقا لهذا الدستور وللقانون، فى نظام عمل ومستوى، حياة يتناسب مع رسالتهم السامية، الانتساب لمهنة التعليم والترقى والاستمرار فيها يحدد بقانون وحسب معايير تقييم خبرات فيها، دون تدخل حزبى أو من طبيعة أخرى غير أكاديمية.
مادة"4": يحدد القانون المهن التى تتطلب شـهادات والشروط الواجب توفرها لممارستها، بما فى ذلك الممارسة النقابية.
مادة"5": يستطيع كل شخص طبيعى أو اعتبارى - يثبت مقدرته ويستوفى بشكل مستمر الشروط الأخلاقية والأكاديمية والعلمية والاقتصادية ويوفر البنى التحتية والشروط الأخرى التى يقررها القانون - أن يؤسس ويمتلك مؤسسات تعليمية خاصة خاضعة لإشراف ورقابة دقيقة من الدولة، بعد موافقتها المسبقة.
مادة "6 ": التعليم البيئى إلزامى فى مستويات وأشكال النظام التعليمى ويطبق إجباريا فى المؤسسات العامة والخاصة حتى المرحلة الثانوية، وكذلك تعليم اللغة العربية وتاريخ وجغرافية مصر.
أما المادة رقم " 7 ": لكل معلم الحق براتب مجز يسمح بالعيش الكريم ويسد الحاجات المادية والثقافية والاجتماعية الأساسية له ولعائلته.. ولا يمكن الحجز على الراتب ويتم دفعه بشكل دورى وفورى وبالعملة المتداولة قانونيا وبطرق الصرف المعمول بها فى الدولة.
تضمن الدولة لعمال القطاع العام والخاص راتب الحد الأدنى الأساسى الذى يعاد تقديره كل عام، مع الأخذ بعين الاعتبار تكاليف الغذاء الأساسى كمؤشر. يحدد القانون الشكل والإجراءات.
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدي
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدى الحاوى
نسبة من الناتج القومى
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد جعفر
التقدم يبدا بخطوه