"القومى للإعاقة" : مسودة الدستور الجديد أهدرت حقوق المعاقين

الإثنين، 26 أغسطس 2013 09:53 م
"القومى للإعاقة" : مسودة الدستور الجديد أهدرت حقوق المعاقين صورة ارشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن المجلس القومى للإعاقة، أنه يتأسف لغياب حقوق المعاقين فى المسودة الجديدة للدستور والاستمرار فى تهميشهم، بما يتنافى مع نصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة التى صدقت عليها مصر فى الثامن والعشرين من إبريل عام 2008 .

وأكد المجلس فى بيان اليوم أنه انطلاقاً من دوره بعد إنشائه بالقرار الجمهورى رقم 410 لسنة 2012 و المعدل بالقرار 671 فى نفس العام والذى نص على اختصاص المجلس بتنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ويطالب المجلس بإعادة النظر فى صياغة المادتين 60 ، 61 فى مسودة الدستور، وضرورة الاعتبار بإضافات المواد المقترحة من قبل المجلس القومى للإعاقة، بصفته معبرا عن مشاكل وقضايا المعاقين، خاصة بعد أن "خيبت" مسودة الدستور أمال أكثر من 12 مليون مواطن مصرى من ذوى الإعاقة، لما فيها من إهانة بالغة، حيث غابت صفة الإلزامية على الدولة وتركت ذوى الإعاقة مرة أخرى تحت ضغوط التحدى لظروفهم والتجاهل من المسئولين.

وأوضح المجلس عملت على تهميش متعمد للغة الإشارة ولم تدرجها ضمن وسائل التعبير عن الرأى، والتى لا يملك أبناء مصر من الصم غيرها فى التعبير عن أنفسهم والتواصل فيما بينهم، بالإضافة إلى تجاهل ظروف المرأة المعاقة وقضاياها المتعددة، والعديد من مشكلات المكفوفين وتجاهل لغة برايل، وكذلك المعاقين ذهنيا ومشكلاتهم التى هى واجب على كل ذوى الأهلية.

وأشار المجلس أنه الرغم من الحضور القوى للأشخاص ذوى الإعاقة فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ومشاركتهم فى مسار التغير لمطالبتهم بحياة كريمه تحقق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، الآن حقوقهم لم يحصلون عليها فى مسودة الدستور الجديدة، حيث إن من بين النصوص التى خرجت علينا لجنة الخبراء بها فى مقترح الدستور الجديد، المادتين 60 ، 61 والتى دمجت فيها المعاقين مع الطفل والنشء، و جاءت النصوص التى انتهت إليها اللجنة على النحو التالى :-

مادة 60 لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية،
ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع ويحظـر تشغيل الطفـل، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ بعيدًا عن أماكن احتجاز البالغين.

فى حين أكدت المادة 61تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وذوى الإعاقة، وتأهيلهم وتنميتهم روحيًا وخلقيًا وثقافيًا وعلميًا وبدنيًا ونفسيًا وصحيًا، واجتماعيًا واقتصاديًا، وتوفر لهم فرص العمل، وتهيئ لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم المختلفة، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.وتتبنى الدولة البرامج الكفيلة بالارتقاء بالثقافة الاجتماعية نحو ذوى الإعاقة، وتهيئ المرافق العامة بما يتناسب واحتياجاتهم.

كما يعترض المجلس على المواد المتعلقة بالمرأة والصحة فى عدم وجود الطب الوقائى ومادة حق التعبير فى عدم وجود لغة إشارة وبرايل، حيث يكرر المجلس القومى لشئون ذوى الإعاقة دعوته ومطالبته بضرورة تغيير تلك المواد المتعلقة بحياة المعاقين ومستقبلهم والتأكيد على التزام الدولة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وعدم الاكتفاء بلفظ الرعاية والكفالة خاصة وأن نص المادتين يعد مخالفة صارخة ونسفاً كاملاً لحقوق فصيل كبير من أبناء الشعب المصرى.


كما يرجو المجلس القومى لشئون ذوى الإعاقة من الخبراء القانونين والسادة أعضاء لجنتى تعديل الدستور (لجنة العشرة والخمسين)، ومسئولى الحكومة المصرية، الاطلاع على بنود الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوى الإعاقة، ومعرفة دور الدول وكياناتها تجاههم، وأيضا العمل على تحقيق مكتسباتهما فى الحصول على حقوقهم الأساسية بالنص على ذلك صراحة فى الدستور المصرى الجديد الذى ينتظر ميلاده المواطنين المصريين جميعا ومن بينهم الأشخاص ذوى الإعاقة وأسرهم والمتأثرين بقضيتهم، والذين يتجاوز عددهم أكثر من 30 مليون مواطن مصرى.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة