قالت مصادر لـ"اليوم السابع" إن لجنة الحقوق والحريات، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أوصت لجنة نظام الحكم بإلغاء ندب القضاة تحقيقاً لاستقلاله وفقا لما نصت عليها المادة 69 من مسودة لجنة العشرة من الباب الرابع "سيادة القانون" ومفادها "سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة. وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحضانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات".
وكانت مصادر قد قالت لـ"اليوم السابع" إن هناك اتجاها أيضا داخل لجنة نظام الحكم لإلغاء ندب القضاة.
كما أبقت اللجنة على المواد 69، 70، 72،73،75 كما هى دون تعديل عن مسودة لجنة العشرة، وتنص على:
المادة (96): "سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة. وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحضانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات".
المادة (70): "العقوبة شخصية، لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ القانون".
المادة (72): "التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة إلقاء ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى والمحاكم الاستثنائية محظورة".
المادة (73): "حق الدفاع أصالة، أو بالوكالة مكفول ويضمن القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى إلقاء والدفاع عن حقوقهم".
المادة (75): "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها، أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة".
عدد الردود 0
بواسطة:
45
4
علشان الانتخابت تتزور براحتها
عدد الردود 0
بواسطة:
الثائر الحق
يجب حظر الندب صراحة فى الدستور وعدم التعويل على القانون فى ذلك لسد الذرائع