حصل" اليوم السابع" على الصياغه التى انتهت اليها لجنة الصياغه المنبثقة من لجنة الخمسين برئاسة د. عبد الجليل مصطفى، على نص المواد من 37 الى 48 من باب الحقوق والحريات من الدستور والتى من المقرر عرضها على الجلسة العامة لابداء الرأى فى تلك الصياغه بحيث تعود مرة اخرى بملاحظات الاعضاء لاعداد الصياغه النهائية .
وقد استحدثت لجنة الصياغه مادة جديد تنص على تكوين شرطة قضائيه تتبع المجلس الاعلى للقضاء تكون مهمها خفظ الامن فى المحاكم والنيابات وتنفيذ الاحكام
وتتضمن أهم النصوص، أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متسـاوون فى الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الإعاقة أو الوضع الاجتماعى أو لأى سبب آخر.
بالإضافة إلى أن التمييز والحض على الكراهية جريمة، وتلتزم الدولة بالقضاء على جميع أشكاله، بالإضافة إلى الإشراف القضائى على السجون، كما نصت على ان تتولى شرطة قضائية تتبع المجلس الأعلى للقضاء حفظ الأمن فى المحاكم والنيابات وتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية وإدارة السجون ويكلف القانون تمثيل المجلس لحقوق الإنسان ونقابة المحاميين وجمعيات المجتمع المدنى ذات الصلة فى إدارته.
كما تضمنت التعديلات على المادة (45) والخاصةf جسد الانسان اقرار ان التمثيل بجسم الانسان جريمة يعاقب عليها القانون،بالاضافة الى وضع فقرة جديدة على المادة(46)والخاصة بحرية التنقل والتحرك بان يجرم اجبار احد على التهجير القسرى التعسفر لاى سبب من الاسباب الا ان هذة الفقرة ما زالت محل بحث وهى التى اقترح الانباء انطونيوس
ويلى جدول المقارنه التى حصله عليه اليوم السابع :
مادة (37) :
لجنة الخبراء:
الكرامة حق لكل انسان , ولا يجوز المساس بها , وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها .
لجنة الحقوق والحريات:
الكرامة حق لكل انسان , لايجوز المساس بها , وضمانها وحمايتها يمثلان واجبا الزاميا على جميع سلطات الدولة ( واحكام الاعلان العالمى والعهديين الدوليين لحقوق الانسان قواعد اساسية لا يجوز الاخلال بها )
لجنة الصياغه :
الكرامة الانسانية حق اصيل لكل انسان لايجوز المساس بها وتلتزم سلطات الدولة باحترامها وحمايتها بعدم انتقاصها بالتعذيب او الاهانة او المساس بالجسد او اذلال اى مواطن
مادة (38)
لجنة الخبراء
المواطنون لدى القانون سواء , وهم متساوون فى الحقوق والواجبات , لاتمييز بينهم بسبب الجنس , او النوع , او الاصل, او اللغة , او الدين , او العقيدة , او لاى سبب اخر .
لجنة الحقوق والحريات :
المواطنون (والمواطنات) لدى القانون سواء , وهو متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات , دون تمييز بينهم على اساس الجنس او الاصل او العرق او اللون او اللغة او الدين او العقيدة او لاى سبب اخر .( او الرائ او الوضع الاجتماعى او الثروة او الاعاقة , او السن او الموقع الجغرافى ) .
لجنة الصياغه:
المواطنون سواء لدى القانون وهم متساوون فى الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم بسبب الدين او العقيدة او الجنس او الاصل او اللغة او الاعاقة او لاى سبب اخر .
التمييز والحض على الكراهية جريمة , وتلتزم الدولة بالقضاء على جميع اشكالها .
مادة مستحدثة
يجرم التمييز وتلتزم الدولة بالقضاء على كافة اشكالة . ويتعيين على الدولة اتخاذ اية تدابير تشريعية او (و) غيرها لحماية اشخاص او فئات معينة للنهوض باوضاعهم رات اللجنة ضمها للمادة (38)
مادة (39)
لجنة الخبراء :
الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق .
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ؛ ندب له أحد المحامين، وفقًا للقانون .
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
لجنة الحقوق والحريات :
الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق من قاضى مختص .
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه و يقدم إلى سلطة التحقيق خلال اثنتى عشرة ساعة ،ويمكن من الاتصال بمحامية منذ اللحظة الاولى . ويكون وجود محامية الزاميا , ولا يجر التحقيق معة الا فى حضور محامية , فان لم يكن لة محام ندب لة احد المحامين , مع المساعدة القضائية عند القضاء وفقا للقانون .(ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون ويترتب عليها بطلان الاجراءات ) .
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
لجنة الصياغه :
الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق .
ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة فورا ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يبدا التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ؛ ندب له محام ، وفقًا للاجراءات المقررة فى القانون .
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفى جميع الاحوال لايجوز تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية الا بحضور محام موكل او منتدب .
مادة (40)
لجنة الخبراء :
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيًا وصحيًا، تلتزم الدولة بتوفيرها، وتخضع للإشراف القضائى .
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه .
لجنة الحقوق والحريات :
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيًا وصحيًا، تلتزم الدولة بتوفيرها، وتخضع للإشراف القضائى .
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه .
لجنة الصياغه:
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا، تلتزم الدولة بتوفيرها.
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون ولا تسقط بالتقادم .
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه .
مادة (41)
لجنة الخبراء
تخضع السجون للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر .
وينظم القانون أحكام تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم .
لجنة الحقوق والحريات :
(السجن دار تهذيب واصلاح )
تخضع السجون واماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر .
وينظم القانون أحكام تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم .
لجنة الصياغه :
(السجن دار تهذيب واصلاح )
يحظر في السجون كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر .
وينظم القانون أحكام تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم .
مادة (42)
لجنة الخبراء :
لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس .
وللمراسلات البريدية، والبرقية، والالكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ، ولمدة محدودة، وفى الأحوال التي يبينها القانون .
لجنة الحقوق والحريات :
لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس .
وللمراسلات البريدية، والبرقية، والالكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ، ولمدة محدودة، وفى الأحوال التي يبينها القانون .
لجنة الصياغه :
للحياة الخاصة حرمة , وهى مصونة لا تمس .
وللمراسلات البريدية، والبرقية، والالكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ، ولمدة محدودة، وفى الأحوال التي يبينها القانون .
مادة مستحدثة لجنة الصياغه :
تتولى شرطة قضائيةتتبع المجلس الاعلى للقضاء حفظ الامن فى المحاكم والنيابات تنفيذ الاحكام والاوامر القضائية وادارة السجون ويكفل القانون تنفيذ المجلس القومى لحقوق الانسان ونقابة المحاميين وجمعيات المجتمع المدنى ذات الصلة فى ادارتها .
مادة (45)
لجنة الخبراء :
لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه .
ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانـون .
لجنة الحقوق والحريات :
لجسد الإنسان حرمة، ويجرم تشويهة والاتجار بأعضائه .
ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ئينظمه القانـون .
لجنة الصياغه :
(لكل انسان الحق فى ان يهب جسدة من بعد وفاته للتجارب الطبية او العلمية او التبرع بالاعضاء بموجب وصيه كتابية موثقة يحدد فيها جهة او جهات الهبه , وليس لاحد من اقاربة او غير اقاربه الرجوع عن هذا تحت اى ظرف كان ) . لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء علية او تشويهة او التمثيل بة جريمة يعاقب عليها القانون , ويحظر الاتجار باعضائة او اجراء اية تجربة طبية او علمية علية بغير رضاه الحر الموثق ووفقا للاسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية على النحو الذى ينظمة القانون .
مادة (43)
لجنة الخبراء :
للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر، والاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن .
لجنة الحقوق والحريات :
للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر، والاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن .
لجنة الصياغه :
للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر، والاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتة دواخلها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن .
مادة (44)
لجنة الخبراء :
الحياة الآمنة حق لكل إنسان ، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن، والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها .
لجنة الحقوق والحريات :
الحياة الآمنة حق لكل إنسان ، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن، والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها .
لجنة الصياغه :
الحياة الآمنة حق لكل إنسان ، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن، والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها .
مادة (46)
لجنة الخبراء :
حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة .
ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه .
ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه ، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون .
لجنة الحقوق والحريات :
حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة .
ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه .
ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه ، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون.
لجنة الصياغه :
حرية التنقل، والإقامة ، والهجرة مكفولة .
ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه .
ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه ، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون .
(اضافة مقترح من الانبا انطونيوس عزيز)
"ويجرم التهجير القسرى التعسفى لاى سبب من الاسباب (( قيد البحث )) .
مادة (47)
لجنة الخبراء :
حرية الاعتقاد مصونة .
وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية، وتيسر إقامة دور العبادة للأديان السماوية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
لجنة الحقوق والحريات :
حرية الاعتقاد مطلقة وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية .
(وينظم القانون اقامة دور العبادة )
لجنة الصياغه:
حرية الاعتقاد مطلقة وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية .
(وينظم القانون حق اقامة دور العبادة للاديان السماوية )
مادة (48) :
لجنة الخبراء :
حرية الفكر ، والرأى مكفولة .
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
لجنة الحقوق والحريات :
حرية الفكر ، والرأى مكفولة .
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر. .
لجنة الصياغه :
حرية الفكر ، والرأى مكفولة .
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
عدد الردود 0
بواسطة:
د/على جاد
لا
لا للدستور العلمانى واستعدوا لانسحاب حزب النور
عدد الردود 0
بواسطة:
adeb
مادة 39