قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى التى أقامها لطفى جيد إبراهيم المحامى، والتى طالب فيها بإصدار قرار بوقف وإلغاء لجان فض المنازعات وإلغاء قانونها رقم 7 لسنة 2000.
ذكرت الدعوى التى حملت رقم 38601 لسنة 67 قضائية، أنه صدر القانون رقم 7 لسنة 2000، والخاص لجان فض المنازعات، وقد نص فى مادته الأولى أنه نشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة.
وأشارت الدعوى إلى أن أكثر من 90% من النزاعات التى تعرض على هذه اللجان لا تفض فيها شيئا وتنتهى فيها المحكمة إلى عبارة واحدة وهى "قررت اللجنة عدم اختصاصها بالفصل فى النزاع وتحيله إلى المحكمة المختصة"، وبعد إضاعة الوقت والجهد وتأخير الفصل فى أى نزاع تأتى دائما هذه العبارة، وبالتالى فهذه اللجان ليس لها أى فائدة أو مردود، وأن قانون إنشائها ولد عقيما بلا جدوى أو نفع سوى تعطيل مصالح البشر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة