قال طارق إبراهيم، عضو لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، إن اللجنة عقدت الحلقة النقاشية الرابعة لها لمناقشة مواد الدستور والمطالبة بتعديل القوانين الخاصة حتى تتوافق مع الدستور الجديد.
وأضاف "إبراهيم" أن اللجنة رأت أن المادة 10من الدستور تعطى لمجلس النواب القادم أهمية قصوى تؤكد سيطرته على السياسة الاقتصادية والسياسية والمالية والاجتماعية للبلاد بنسبة تقارب الـ80%، فأعطت له سلطة التشريع منفردا وخولته اقرار السياسة العامة للدولة وإيداع الخطة العامة للتنمية.
الاقتصادية والاجتماعية والإشراف على الموازنة العامة للدولة حتى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وكانت تلك السلطات واردة فى الدستور دون الإحالة إلى القوانين مما يهدد جميع القوانين التى تنظم عمل تلك المؤسسات بمخالفة الدستور مما يعنى ضرورة تعديلها اوتعرضها للإلغاء لمخالفتها مواد الدستور.
وأوصت اللجنة فى المادة 102 من الدستور والخاصة بالجنسية بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، ليشترط للمرشح لمجلس النواب أن يكون مصريا منذ ولادته ولا يحمل جنسية أخرى ومن أب وأم مصريين، وأوصت اللجنة بتعديل الفقرة الأولى من المادة 102 من الدستور وعرض التعديل على مجلس النواب القادم للمطالبة بتعديلها ليشترط للمرشح أن يكون مصريا ومن أبوين مصريين.
وأوصت اللجنة فى الفقرة الثانية من ذات المادة أن ينص فى قانون مباشرة الحقوق السياسية لتكون نسبة الانتخاب الفردى 50% والقائمة 50 % على أن يشترط فى القائمة الخاصة بالأحزاب أن تكون من الأعضاء الذين مر على عضويتهم سنة على الأقل، وتحفظت اللجنة على البند بنسبة 5% الخاص بالتعيين أن الأصل الانتخاب من الشعب وليس التعيين من قبل رئيس الجمهورية.
وفى المادة 106: أوصت اللجنة بأن ينص فى قانون مباشرة الحقوق السياسية على ألا يجوز أن تزيد مدة عضوية مجلس النواب عن دورتين متتاليتين، كما أوصت اللجنة أنه فى حالة خلو مكان عضو مجلس النواب يتم الدعوة للانتخاب فى ذات الدائرة خلال مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ إقرار المجلس تاريخ إخلاء العضو.
وفى المادة 109 يلتزم عضو مجلس النواب بمجرد انتخابه بإيداع إقرار اتلذمة المالية له ولأسرته والتنازل عن أى وظيفة عامة أو خاصة، كما يلتزم بإيداع إقرار الذمة المالية بعد انتهاء عضويته، وفى المادة 110، أوصت اللجنة أن تسقط بقوة القانون عضوية العضو المنتخب فى مجلس النواب إذا تخلى عن صفته التى انتخب عليها، ويجوز إثبات ذلك سواء بحكم قضائى أو بتحقيق داخلى فى مجلس النواب.
أما فى المادة 113، أوصت اللجنة بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن يشمل النص التالى: "لا يجوز أن تشمل حصانة العضو ارتكابه الأفعال المنصوص عليها فى الجرائم الآتية، الجرائم المخلة بأمن الوطن من الداخل والخارج، جرئم الاتجار فى الأسلحة والذخيرة أو المواد المخدرة أيا كان نوعها، الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار، بشرط أن تتم الاتحقيقات بمعرفة النيابة العامة وثبوت الاتهام قبل اتخاذ أى إجراء قانونى دون الرجوع إلى مجلس النواب ولكن يشترط إخطاره بالإجراءات التى تتم ضد العضو.
وأوصت اللجنة بتعديل المادة 113 من الدستور بمجرد انتخاب مجلس النواب القادم، وفى المادة 121، توصى اللجنة على إدراج تفسير العبارات الآتية، تعنى عبارة أغلبية أعضاؤه من انعقاده الصحيح 50% +1، كمال تعنى عبارة أغلبية خاصة التى وردت بالنص ثلثى أعضاء مجلس النواب، وتعنى عبارة القرارات بالأغلبية الحاضرة 50% من الحاضرين +1.
فى المادة 123، تحفظت اللجنة بكامل على الفقرة الأولى من المادة 123 لمخالفتها الصريحة لنص المادة 101 من الدستور، مؤكدة أنها ستعاود مناقشتها لباقى المواد الخاصة بمجلس النواب بعد غد، الثلاثاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة