رفض دعوى عدم دستورية قرار وزير الداخلية بحظر حيازة البنادق الآلية

الثلاثاء، 14 أكتوبر 2014 01:29 م
رفض دعوى عدم دستورية قرار وزير الداخلية بحظر حيازة البنادق الآلية المحكمة الدستورية العليا
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور برفض الطعن بعدم دستورية قرار وزير الداخلية رقم 13354، لسنة 1995 الخاص بتعديل الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، والذى حظر بموجبه الترخيص بحيازة وإحراز البنادق الآلية سريعة الطلقات.

وكان المدعى قد طعن على قرار وزير الداخلية سالف الذكر ، والذى أدرج البنادق الآلية سريعة الطلقات، ضمن الأسلحة التى يعاقب القانون حائزيها أو محرزيها بعقوبة السجن المؤبد.

وأوردت المحكمة فى أسباب حكمها أن الهدف المبرر للترخيص بحمل الأسلحة يرتبط بدواعى المحافظة على النفس والمال، دون الإخلال بأمن المجتمع وسلامته، ومع مراعاة التطور المستمر فى صناعة تلك الأسلحة، وما يترتب على حيازتها وإحرازها من خطورة تهدد الأمن العام، مما يقتضى ضرورة مواجهتها وحسمها على وجه السرعة، وكان قرار وزير الداخلية التزم الضوابط التشريعية المقررة، فإنه لا يكون قد خالف قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا يتضمن افتئاتًا على السلطة، ولا تغولًا من جانب السلطة التنفيذية، وبذلك يكون متفقًا مع نصوص الدستور . وهو ما يتعين معه رفض الدعوى.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة