أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها الصادر فى 11 أغسطس الماضى، برئاسة المستشار محمد عاصم الجوهرى، وعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى وحسن سمير، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهما، وبراءة المتهم الثالث فى القضية رقم 140 لسنة 2011 جنايات مدينة نصر والمعروفة إعلاميا بـ"رشوة السكر".
وقالت المحكمة إن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقينها واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة أن الواقعة تتحصل فى أنه فى خلال الفترة من شهر مايو 2009 حتى شهر أكتوبر 2010 طلب كل من المتهمين، محمد عبد الحميد طنطاوى، عضو مجلس الإدارة المنتدب بشركة الفيوم لصناعة السكر، وعبد التواب عبد اللطيف خلف الله، المدير المالى بذات الشركة، وهما عضوا اللجنة الثلاثية المشكلة للبت فى إجراءات توزيع وبيع منتجات الشركة، وبصفتهما فى حكم الموظفين العموميين لنفسيهما عطية – مبالغ مالية – على سبيل الرشوة من المتهم الثالث أحمد مصطفى سليم، شريك ومدير شركة نايل جروب للإستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية.
وأضافت الحيثيات: أن تلك الرشوة جاءت مقابل إصدارها موافقات على طلبات الشراء المقدمة من الأخير إلى اللجنة الثلاثية المشار إليها برئاسة أحمد البكرى عراقى، رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لصناعة السكر وعضويتهما، وإنهاء المتهم الثانى إجراءات إصدار أذون صرف الكميات المباعة وأستلامها من منتجات الشركة لسلعة السكر سواء كان للتوزيع المحلى أو التصدير لدولة السودان، مؤكدة أن المتهم الأول تسلم على سبيل الرشوة مبالغ مالية على دفعات بلغت مليون وأربعمائة ألف جنية نظير إصداره موافقات على الطلبات المقدمة من المتهم الثالث لشراء منتجات الشركة للتوزيع المحلى، ومبلغ مائة وتسعين ألف دولار أمريكى نظير موافقته على طلبات الشراء للتصدير الى دولة السودان.
وأشارت الحيثيات: أنه تم ضبط المتهم الأول حال تسلمه جزء من مبلغ الرشوة من المتهم الثالث أثناء اللقاء الذى تم بينهما بمحافظة المنيا، بمعرفة محمد حسنى الضبع، عضو هيئة الرقابة الإدارية، المأذون له من النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التى تدور فيما بين المتهمين سالفى الذكر، وضبطهم حال تسليم واستلام مبالغ على سبيل الرشوة بناء على تحرياته التى أجراها حول المتهمين والواقعة، مضيفة إلى أن المبلغ المضبوط مائتى وستين ألف جنية فى حيازة المتهم الأول بالسيارة التى كان يستقلها برفقة المتهم الثالث رقم 7071 ملاكى المنيا عقب استقباله والجلوس معه بأحد المحال العامة بمحافظة المنيا .
واستطردت المحكمة فى حيثياتها أن بهاء الدين أبو شقة، دفاع المتهم الأول، شرح ظروف الدعوى وطلب القضاء ببرائته مما نسب اليه تأسيسا على بطلان أذنى النيابة العامة، وبطلان كافة إجراءات الدعوى لحصولها دون إذن من رئيس مجلس الوزراء، وكذا بطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية، بالإضافة إلى بطلان جميع أذون التسجيل والتصوير لكونها وسيلة جمع معلومات واستكمال تحريات، وبطلان أذون المراقبة والتسجيل لمخالفتها نص المادة 45 من دستور 1971، ومخالفتها نص المادة 38 من دستور 2012، وبطلان التسجيلات لأنها مزورة وانعدام اتصال المحكمة بالدعوى لرفعها من غير ذى صفة، وعدم دستورية نص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، وبطلان الاعتراف المنسوب للمتهم الثالث لكونه وليد إكراه معنوى.
وقالت الحيثيات: إن الدفع بعدم دستورية نص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات والمادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية فإنه لما كان من المكرر حسبما تقضى به المادة 29 من القانون 48 لسنة 1979 فى شأن المحكمة الدستورية العليا أن محكمة الموضوع أو الهيئة ذات الاختصاص هى وحدها المختصة بتقدير جدية الدعم بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد معاد لرفع الدعوة بعدم الدستورية جوازى لها ومتروك لمطلق تقديرها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة