تفاصيل سياسة مناهضة التحرش بجامعة القاهرة.. تواجه كل صور الاعتداء الجنسى.. وتشكيل لجنة من 9 أساتذة وممثل للطلاب.. و75% من أعضائها نساء.. والعقوبات تترواح من التنبيه حتى الفصل.. والعزل للأستاذ المتحرش

الأحد، 19 أكتوبر 2014 01:37 ص
تفاصيل سياسة مناهضة التحرش بجامعة القاهرة.. تواجه كل صور الاعتداء الجنسى.. وتشكيل لجنة من 9 أساتذة وممثل للطلاب.. و75% من أعضائها نساء.. والعقوبات تترواح من التنبيه حتى الفصل.. والعزل للأستاذ المتحرش تحرش بالجامعة - صورة أرشيفية
كتب وائل ربيعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت جامعة القاهرة، قرار باتخاذ سياسة مناهضة التحرش فى الجامعات المصرية، باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية والتوعية ونشر ثقافة الاحترام والمساواة، وإنشاء آلية لمناهضة التحرش واتخاذ الإجراءات المناسبة لمساعدة المضارى.

وتتمثل سياسة جامعة القاهرة لمناهضة التحرش، على محورين أساسيين، الأول اتخاذ إجراءات الوقاية والتوعية ضد التحرش بالمجتمع الأكاديمى، ويتضمن المحور الثانى التدابير اللازمة للتعامل مع فعل التحرش حال حدوثه ومعالجة الآثار المترتبة عليه.

وعرفت لجنة المتابعة بجامعة القاهرة، التحرش بأنه أى صيغة من الكلمات غير المرحب بها أو الأفعال ذات الطابع الجنسى، والتى تنتهك جسد أو خصوصية أو مشاعر شخص ما، وتجعله يشعر بالتهديد أو الخوف أو الإهانة أو الانتهاك، كما يمتد تعريف التحرش الجنسى ليشمل الأمور أو الإيحاءات الجنسية أو الإباحية سرا أو بالإشارة أو بالقول أو بالفعل، أو بأى وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية.

وحددت اللجنة أشكال التحرش فى الإيماءات أو التعليقات ذات الإيحاءات الجنسية أو الملاحقة أو التتبع، وتوجيه دعوات تحمل طابعا جنسيا بشكل ضمنى أو علنى مقابل فوائد أو خدمات أو استغلال سلطة والتحرش عبر الانترنت، مثل إرسال التعليقات أو الرسائل أو الصور والفيديوهات غير المرغوبة أو المسيئة أو غير اللائقة عبر وسائل الاتصال واللمس، التحسس، النغز، الاقتراب بشكل كبير، الإمساك، الشد أو أى نوع من أنواع الإشارات الجنسية غير المرغوب بها تجاه شخص ما، والتعرى وإظهار العورة أمام شخص ما دون رغبته، والتهديد والترهيب بأى نوع من أنواع التحرش الجنسى أو الاعتداء بما فيه التهديد بالاغتصاب والاعتداء الجنسى، والإتيان بأفعال جنسية تجاه شخص ما بالإكراه أو بالإجبار.

وحددت سياسة جامعة القاهرة فى مواجهة التحرش مسئولية مجتمع الجامعة فى المساهمة فى خلق مجتمع أكاديمى، يتسم بالسلمية والزمالة يخلو من التحرش والتمييز، واتخاذ كل الإجراءات لمنع حدوث حالات التحرش، والتوعية المستمرة للطلاب والإبلاغ عن أى فعل يعتقد أنه يشكل تحرشا جنسيا.

وقالت لجنة مكافحة التحرش، برئاسة الدكتورة مها السعيد، إن رئيس الجامعة ينهض بإجمالى المسئولية المرتبطة بتوفير بيئة إدارية وتنظيمية داعمة على مستوى الجامعة، بما يساهم فى تيسير تطبيق كل الجوانب المرتبطة بهذه السياسة، وكذلك المسئولية العامة تجاه إعداد الإجراءات اللازمة لحماية مجتمع الجامعة من التحرش الجنسى بكل أشكاله.

ولخصت السياسة، مسئولية أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، فى إعلام الطلاب ببنود سياسة مناهضة التحرش، ورفع مستوى وعى الطلاب لمناهضة التحرش، وتشجيع الطلاب على طرح وإثارة أى تخوفات أو حالات اشتباه فى حالة التعرض للاعتداء أو الإيذاء، والإبلاغ عن التعرض المباشر أو غير المباشر لأى فعل يتنافى مع سياسة الجامعة الخاصة بالتحرش، والإبلاغ عن التعرض لأى نوع من التمييز الناجم عن تقديم شكوى تختص بالتحرش، والتعاون الكامل مع اللجنة التنفيذية لمناهضة التحرش من خلال الاستجابة لكل الأسئلة التى تطرح أثناء التحقيق وتقديم المشورة مع اللجنة المختصة بشأن إجراءات الشكاوى.

وتشكلت اللجنة العليا لمناهضة التحرش والعف ضد المرأة بجامعة القاهرة برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية عمداء كليات الآداب والحقوق والإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية، وأمين جامعة القاهرة وبعض الأساتذة من المهتمين والمتخصصين فى المجال، وتختص اللجنة العليا بإقرار السياسات الخاصة بمناهضة التحرش وتخصيص المواد المطلوبة لحسن سير العمل وتسيير مهام عمل اللجنة التنفيذية لمناهضة التحرش والإشراف على عملها.

وتضم اللجنة التنفيذية لمناهضة التحرش بجامعة القاهرة، تسعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من المهتمين والمتخصصين وممثل عن اتحاد الطلاب، على أن يكون 75% من أعضاء اللجنة من النساء، وتختص اللجنة بتنفيذ سياسات مناهضة التحرش فى الجامعة وإدارة العمل اليومى ووضع خطط برامج التدريب والتوعية والتنسيق مع وحدة الدعم النفسى بكلية الآداب والوحدات المتخصصة.

وتختص اللجنة التنفيذية، بالتنسيق مع أعضاء اللجنة بكليات الجامعة والنظر فى الشكاوى واتخاذ التدابير اللازمة، والتنسيق مع الأسر الطلابية واتحاد الطلبة، ومع منظمات المجتمع المدنى ودعم مؤسسات الدولة فى مواجهة التحرش، وتقديم تقارير ربع سنوية للجنة العليا لمناهضة العنف ضد المرأة.

ويمثل اللجنة التنفيذية لمناهضة التحرش بكل كلية 2 من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى جميع الكليات ومعاهد الجامعة، شرط أن يتمتعان بالسمعة الطيبة وعلاقة جيدة مع الطلبة، وتتمثل مهامهم فى تنسيق برامج التوعية والتدريب بالكلية وتلقى الشكاوى واتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة ضحايا التحرش، وتقديم تقرير شهرى عن الكلية للمكتب التنفيذى.

وحددت اللجنة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع شكاوى الطلاب، أولها أن تؤخذ تلك الشكاوى بجدية وتوضع فى عين الاعتبار، ويتم التحقيق فى الشكاوى بدقة وسرية على أن تكون المعلومات متاحة فقط لمن يخصه الأمر، وتحظر الجامعة أى تمييز على من تقدم بشكوى خاصة بالتحرش، أو شارك فى تقديم الشكوى، أو فى لجنة تحقيق خاصة بها وعلى من يتعرض لأى عمل ينم عن تمييز اللجوء فورا للمكتب التنفيذى لمناهضة التحرش وذلك وفقا للإجراءات الآتية..
1- يتصل الشاكى بممثل المكتب التنفيذى لمناهضة التحرش المسئول عن تلقى الشكاوى فى الكلية أو المعهد.
2- التعامل مع الشكاوى بسرية تامة واحترام الخصوصية وتفهم حساسية الموقف.
3- قد يود الشاكى حل الإشكالية بشكل غير رسمى وفى هذه الحالة يستدعى المتحرش ويوجه له إنذارا شفهيا على أن يتم ذلك فى سرية تامة.
4- فى حالة رغبة الشاكى فى المضى فى الإجراءات الرسمية لابد من وجود شهود على الواقعة، وأى وسيل أخرى أفضت لفعل التحرش "رسائل نصية، قصاصات ورق، صور".
5- يقوم ممثل المكتب التنفيذى بتقييم جدية الشكوى بناء على معايير متفق عليها.
6- عند ثبوت جدية الواقعة يحال الأمر إلى المكتب التنفيذى للنظر والتحقيق.
7- عند ثبوت جدية الواقعة يحال الأمر إلى الشئون القانونية بالجامعة لتطبيق الأحكام.

وأعلنت اللجنة أحكام مواجهة التحرش من خلال تطبيق أحكام المادة رقم 126 من اللائحة التنفيذية رقم 809 لسنة 1975 لقانون تنظيم الجامعات، وتتلخص العقوبات التأديبية بها فى التنبيه شفاهة أو كتابة والإنذار والحرمان من بعض الخدمات الطلابية والحرمان من دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرا والفصل من الكلية، لمدة لا تتجاوز شهرا والحرمان من الامتحان فى مقرر أو أكثر، ووقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تتجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسى وإلغاء امتحان الطالب فى مقرر أو أكثر وحرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسى أو أكثر، والفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز فصل دراسى، والفصل من الكلية لمدة تتجاوز فصل دراسى والحرمان من الامتحان فى فصل دراسى واحد أو أكثر، والفصل النهائى من الجامعة وإبلاغ الفصل للجامعات الأخرى لعدم تقدم الطالب بها.

وأكدت لجنة مناهضة التحرش بجامعة القاهرة، أنه يجوز إعلان القرار الصادر بالعقوبات التأديبية داخل الكلية، ويجب إبلاغ القرارات إلى ولى الأمر، وأن تحفظ القرارات التأديبية الصادرة فى حق الطالب ضمن ملف الطالب بالكلية ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر فى قرار الفصل النهائى بعد مضى 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.

وأكدت اللجنة، أن أى فعل من شأنه أن يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو يمس نزاهته يكون جزاؤه العزل، ولا يتم عزله إلا بحكم من مجلس التأديب، وأنه إذا كان المتحرش من العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس تطبق عليهم المادة رقم 157 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 التى تنص على سريان أحكام العاملين المدنيين فى الدولة على العاملين بالجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس.

وأشارت اللجنة، فى السياسة الجديدة لمناهضة التحرش بالجامعات، أنه فى حالة ثبوت فعل التحرش على شخص غير منتمى للمجتمع الجامعى، يتم إحالة الأمر للجهة المختصة لتطبيق أحكام قانون العقوبات والقوانين المعدلة له.


أخبار متعلقة:


"آداب القاهرة" تنظم الأحد برنامجا لإعداد منسقين لمناهضة العنف ضد المرأة








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة