رئيس بـ"الاستئناف": تحديد 6 أشهر للتحقيق يعالج مشكلة بطء التقاضى

الأحد، 19 أكتوبر 2014 05:41 م
رئيس بـ"الاستئناف": تحديد 6 أشهر للتحقيق يعالج مشكلة بطء التقاضى المستشار أحمد الخطيب
كتبت أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المستشار أحمد الخطيب، رئيس بمحكمة الاستئناف، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بإلزام قاضى التحقيق بالانتهاء من التحقيق فى أي قضية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من وقت، تعد استجابة سريعة للمطالب الحقوقية والمجتمعية والقانونية التى انتشرت فى الآونة الأخيرة بسبب بطء اجراءات بعض القضايا التى يباشرها قضاة التحقيق، مشيرًا إلى أن تلك التعديل يعد خطوة إيجابية فى طريق العدالة الناجزة، وحتى لا تظل العدالة مجهولة المصير ومعلقة دون معرفة أسباب تأخر إجراءاتها.

وأضاف "الخطيب" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الرأى العام أصبح على درجة عالية من الوعى الذى تؤهله لمتابعة كل القضايا المنظورة على الساحة وأن الأمر أكثر أهمية بالنسبة للقضايا المهمة التى يباشرها قضاة التحقيق، حيث تم وضع جزء بالتعديل خاص بمد فترة لا تزيد عن 6 اشهر أخرى للضرورة، وذلك يكون عن طريق العرض على الجمعية العامة أو من فوضته فى إصدار قرار الندب بحسب الأحوال، وذلك يعد ضمانًا لجدية سير التحقيقات التى قد تحاول بعض الخصوم تعطيل إجراءاتها من خلال رفض الحضور امام المحقق أو تأخر وصول تقارير الخبراء والتقارير الفنية والتى تستلزم وقت إضافى آخر ومن هنا تأتى امكانية مد فترة التحقيق لمدة أخرى ضمانة لتحقيق العدالة التى تستلزم وقت إضافى حتى لا تكون جهة التحقيق تحت تهديد عنصر الوقت فى بعض القضايا التى تستلزم مزيد من التحقيقات والإجراءات.

وأشار إلى أن هذا التعديل لا توجد فيه أي مخالفات دستورية وأنه صدر وفق صحيح القانون والدستور وأن التعديل سارى المفعول عقب صدوره مباشرة ويتم تطبيقه على كافة القضايا التى تنظر بعد نشر القانون، وفيما يتعلق بالقضايا المنظورة أمام القضاة منذ وقت طويل فلا يجوز تطبيق القانون بأثر رجعى ولكنه يتم تحديد موعد مثل كل القضايا من وقت صدور الحكم، مشيرًا إلى أنه اذا طبق بأثر رجعى سيتم سحب جميع القضايا الموجودة بالمحاكم وهو ما يربك التحقيقات ويؤدى إلى عدم توافر العدالة ويتم احتساب المدة من تاريخ سريان القانون باعتبارها من القواعد الإجرائية بالقانون.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة