حصل "اليوم السابع" على حيثيات حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات لكل متهم، على خلفية سرقة الراقصة "سما المصرى" وآخرين.
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادرة برئاسة المستشار محمود سامى كامل، وعضوية المستشارين محمد منصور حلاوة ومحمود محمد عبد الحميد، بأن المحكمة بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة ثبت للمحكمة يقينًا واستقر فى وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وبجلسة المحاكمة بأن الواقعة تتحصل فى أن المتهمين أحمد سعيد طلبة، ومحمد رأفت عبد الحميد، ومحسن شكرى عبد العظيم، وأحمد محمد عبد التواب، اتفقوا على سرقة رواد أحد المحال بالإكراه، حيث تسلح المتهم الأول بفرد خرطوش وتسلح آخر برادع شخصى، ودخل الأول والآخر بأسلحتهما إلى المحل، ووقف الثالث والرابع فى الخارج لمراقبة الطريق.
ولما وجد الأول والثانى المجنى عليهم إبراهيم محمد إبراهيم، وسامية أحمد عطية وصالح أحمد عبد القادر وآخر داخل المحل وأمامهم هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر، ونفذوا خطة السرقة المتفق عليها، فأطلق المتهم الأول عدة أعيرة فى الهواء لإرهاب المجنى عليهم، بينما قام المتهم الثانى برش إسبراى على أعين المجنى عليهم، فحجب الرؤية عن سامية أحمد عطية وصالح أحمد، بينما نجا إبراهيم محمد من ذلك، ثم بدأ المتهم الثانى فى جمع متعلقات المجنى عليهم من على الطاولة، وخرج مع المتهم للهروب.
وفى تلك الأثناء حاول المجنى عليه إبراهيم محمد عرقلة هروب المتهم الثانى، وأسقطه على الأرض فما كان من المتهم الأول إلا أن أطلق صوبه عيارا وأصابه ببعض الرشات فى وجهه وتمكنوا جميعا من الهرب، ولما كشفت تحريات النقيب أبو القاسم الدهشان عن شخصية المتهمين، وأمرت النيابة العامة بضبطهم وتمكن من ضبط المتهم الأول تعرف عليه المجنى عليه بأنه من أطلق الأعيرة وأصابه وضبط معه فرد وسلاح أبيض .
وأضافت حيثيات المحكمة أن الواقعة على الصورة المتقدم ذكرها قد استقرت فى عقيدة المحكمة ما شهد به كل من إبراهيم محمد إبراهيم، وسامية أحمد عطية، وصالح أحمد عبد القادر ، والضابط أبو القاسم الدهشان، وما ثبت من التقرير الطبى على المجنى عليه إبراهيم محمد أنه مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس وجرح طلق خرطوش وتورم بالجبهة والعين اليمنى، وكذلك ما ثبت من تقرير المعمل الجنائى أن السلاح المضبوط غير مششخن وصالح للاستعمال.
وتابعت الحيثيات أن المتهم الأول أنكر بالجلسة جميع ما نسب إليه من اتهامات، ولم يحضر باقى المتهمين لهروبهم حتى يقدموا أى دفاع، حيث طلب رؤوف أحمد العوضى، دفاع المتهم الأول ببرائة موكله، وجرى دفاعه بانتفاء أركان جريمة السرقة بالإكراه، وانتفاء أركان جريمة الشروع فى القتل، بالإضافة إلى بطلان الدليل المستمد من قائمة الشهود لأنهم شهدوا بالتسامع .
وأشارت الحيثيات إلى طلب دفاع المتهم انتفاء أركان جريمة السرقة بالإكراه لأنه يكفى فى الفعل الذى يقوم به ركن الإكراه فى السرقة أن يكون أعقب فعل الاختلاس – متى كان قد تلاه مباشرة – وكان الغرض منه النجاة بالشىء المختلس، كما أن مجرد التهديد باستعمال السلاح يعد إكراها، والثابت من قائمة الثبوت التى اطمأنت إليها المحكمة أن المتهم الأول وزميله استعملا وسائل الإكراه لارتكاب السرقة، فأخذ الأول فى إطلاق الأعيرة النارية لإرهاب المجنى عليهم، وقام الثانى بتعطيل مقاومتهم برش إسبراى على أعينهم ولما حاول شاهد الإثبات الأول الإمساك بالمتهم حامل المسروقات قام المتهم الأول بإطلاق عيار صوبه وتمكنوا من الهرب .
وأشارت الحيثيات إلى أنه عن قول الدفاع بأن شهود الإثبات أسماهم شهود بالتسامع، فمردود بأن شهود الإثبات هم من وقعت أفعال الإكراه عليهم وسرقت أموالهم، ومن ثم فهم قد شاهدوا الواقعة وشهدوا على ما وقعت عليه أعينهم، مؤكدة أن المحكمة قد طرحت دفاع المتهم الأول على نحو ما تقدم فإنها لا تعول على إنكاره بالتحقيقات وبالجلسة بعد أن اطمأنت تمام الاطمئنان للأدلة السابقة التى تقطع فى ارتكابه الجرم الذى تروى فى اقترافه.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن نية القتل غير متوافرة فى حق المتهم الأول، حيث إنه من الثابت من واقعات الدعوى أنه كان يحمل سلاحا ناريا أطلق منه عدة أعيرة فى الهواء، ولو أرادوا قتلا لصوبه مباشرة إلى موضع قاتل فى جسد المجنى عليه، وإنما كل ما أتاه هو عمل من أعمال الإكراه لإتمام السرقة والهرب بالمسروقات، مشيرة إلى أن ما جاء بأمر الإحالة عن إحراز المتهمين لسلاح آلى فهو قول لم يشر إليه أى من شهود الإثبات ولم يضبط مع أى من المتهمين سلاح بمثل هذا النوع، ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الاتهام .
واستطردت الحيثيات أنه تأسيسا على ما تقدم يكون قد استغرق فى عقيدة المحكمة يقينا أن أحمد سعيد طلبة، ومحمد رأفت عبد الحميد ، ومحسن شكرى عبد العظيم، وأحمد محمد عبد القادر، سرقوا الهواتف والحاسبات المحمولة المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهم إبراهيم محمد إبراهيم، وسامية أحمد عطية ، وصالح أحمد، وكان ذلك بطريق الإكراه، وأحرز المتهم الأول بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن " فرد "، وأحرز المتهم الثانى وحاز الثالث والرابع بواسطته سلاح ناريا غير مششخن وأحرز المتهم الأول سلاحا أبيض " رادع شخصى " بدون مسوغ ، ومن ثم تعيين إدانتهم عملا بالمادة 304 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية ، وعقابهم بالمواد 314 ، 316 من قانون العقوبات الآتى 6/25 مكرر ، 26 / 411 من القانون 394 لسنة 54 المعدل بالقوانيين 26 لسنة 78 ، 165 لسنة 81 ، 6 لسنة 2012 والجدول 4 الملحق بالقانون الأول ، وبمصادرة السلاح النارى الضبوط وكذا الأبيض .
واختتمت الحيثيات بأن الجرائم التى ارتكبها كل من المتهمين وقعت جميعها لفرض إجرامى واحد ومرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، ومن ثم تعيين اعتبارها جريمة واحدة والقضاء بالعقوبة عملا بالمادة 32/2 عقوبات .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة