"اليوم السابع" يرصد توصيات الجمعية الاجتماعية لمحاكم الاستئناف منذ نشأتها.. الجمعية أوصت بموافقة الأغلبية المطلقة لمجلس التأديب لإحالة القاضى للمعاش.. وطالبت بإنشاء دوائر لنظر المواد الجنائية والمدنية

الإثنين، 06 أكتوبر 2014 05:50 م
"اليوم السابع" يرصد توصيات الجمعية الاجتماعية لمحاكم الاستئناف منذ نشأتها.. الجمعية أوصت بموافقة الأغلبية المطلقة لمجلس التأديب لإحالة القاضى للمعاش.. وطالبت بإنشاء دوائر لنظر المواد الجنائية والمدنية دار القضاء العالى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يرصد "اليوم السابع" أبرز التوصيات والاقتراحات التى أرسلتها الجمعية الاجتماعية لمستشارى محاكم الاستئناف، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، إلى كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بشأن تعديل قانون السلطة القضائية منذ نشأة الجمعية عام 1988.

وتضمنت التوصيات ما يقرب من 15 مادة من قانون السلطة القضائية، يأتى على رأسها إضافة فقرة جديدة للمادة (2) بحيث يجوز بقرار من وزير العدل بعد أن أخذ رأى -الجمعية العمومية لمحكمة النقض- إنشاء دوائر لنظر المواد الجنائية والمدنية والتجارية والأحوال الشخصية فى المدن التى بها مقار محاكم الاستئناف، ويحدد القرار اختصاص هذه الدوائر ومكان انعقادها "وذلك تسهيلاً للمتقاضين وعلى غرار المتبع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة".

كذلك إضافة فقرة جديدة إلى المادة (5) بحيث يجوز بقرار من وزير العدل وبموافقة مجلس القضاء الأعلى على إنشاء فروع للمكتب الفنى فى مقار الدوائر التى يتم إنشاؤها فى غير مدينة القاهرة، فضلاً عن إضافة عبارة "على أن يحدد القرار محال أعمالهم" فى الفقرة الأخيرة للمادة (24)، وأيضًا إضافة الفقرة الأخيرة للمادة (30) بحيث يجب استطلاع رأى الجمعيات العمومية للمحاكم فى جميع مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية وشئون رجالها.

وشملت تلك التوصيات إضافة فقرة ثانية إلى المادة (31) يجرى نصها على "وتتألف الجمعية العمومية لمحاكم الاستئناف من رؤساء محاكم الاستئناف وجميع الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وتكون رئاسة هذه الجمعية لرئيس محكمة استئناف القاهرة وفى حالة خلو وظيفته أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف وتجتمع هذه الجمعية بدعوة من رئيسها أو بطلب من وزير العدل أو من النائب العام أو خمسة عشر عضوًا من أعضائها ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا بحضور ثلثى الأعضاء وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.

بالإضافة إلى تعديل المادة (44) ليكون نصها على النحو التالى "يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية ويعين رئيس محكمة النقض من بين نواب الرئيس وبناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى ويعين نواب رئيس محكمة النقض بموافقة مجلس القضاء بناء على ترشيح الجمعية العامة لمحكمة النقض، بالإضافة إلى تعيين رؤساء محاكم الاستئناف بموافقة مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح من الجمعية العامة لمحاكم الاستئناف، بحيث يجب مراعاة الأقدمية العامة لمستشارى محكمة النقض ومحاكم الاستئناف عند الترقية إلى نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف.

وكذلك يعين المستشار بمحكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى، وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة بمحكمة النقض وترشح الأخر الجمعية العامة لمحاكم الاستئناف، ويعين المستشار لمحاكم الاستئناف والرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة بموافقة مجلس القضاء الأعلى، ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى.

كما أوصت الجمعية بتعديل المادة (67) بحيث لا ينقل مستشارو محكمة النقض ومحاكم الاستئناف إلى وظائف أخرى إلا برضائهم، على أنه يجوز إجراء التبادل بين مستشارى محكمة النقض ومحاكم الاستئناف بمراعاة أقدميتهم العامة بناء على ترشيح من الجمعيتين العامتين لمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف، وأيضًا تعديل المادة ( 71 ) بحيث يكون أداء اليمين بالنسبة لمستشارى ونواب ورؤساء محاكم الاستئناف أمام الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة.

وطالبت الجمعية فى توصياتها تعديل المادة (77) مكرر (أ) بحيث يشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية رئيس استئناف القاهرة والنائب العام وأقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض وأقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى، والأقدم من رئيسى محكمتى شمال وجنوب القاهرة الابتدائيتين على أن يرأس المجلس فى حالة غياب رئيس محكمة النقض أو وجود مانع لديه أقدم الحاضرين من رؤساء محاكم الاستئناف ونائبى رئيس محكمة النقض، وعند خلو وظيفة أحد أعضاء المجلس أو غيابة أو وجود مانع لديه يحل محله النائب العام أقدم نائب عام مساعد أو من يقوم مقامه، ويحل محل رؤساء محاكم الاستئناف من يليهم فى الأقدمية من الرؤساء ويحل محل نائبى رئيس محكمة النقض من يليهما فى الأقدمية من النواب، ويحل محل أقدم الرئيسين بمحكمتى شمال وجنوب القاهرة الابتدائيتين الرئيس الأخر الذى يليه فى الأقدمية.

وجاء فى التوصيات أيضًا تعديل المادة (77) مكرر (3) بحيث لا يكون انعقاد مجلس القضاء الأعلى صحيحًا إلا بحضور سبعة من أعضائه، بالإضافة إلى تعديل المادة (77) مكرر (4) بحيث تشكل لجنة خماسية من رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام وأقدم نائب من نواب محكمة النقض وأقدم رئيس من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى وأقدم الرئيسين لمحكمتى شمال وجنوب القاهرة الابتدائيتين يكون اختصاصاتها دراسة التعيينات والترقيات والتظلمات المتعلقة بها مما يدخل اختصاص المجلس، وذلك قبل عرضها عليه كما يكون لها سائر الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى القانون 46 لسنة 1972.


واشتملت التوصيات على تعديل المادة (98) بحيث يشكل مجلس التأديب من رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم إثنين من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى وأقدم أثنين من محكمة النقض وأقدم الرؤساء لمحاكم القاهرة والجيزة الابتدائية وتكون رئاسته لأقدم أعضائه من بين رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف، وكذلك تعديل المادة ( 108) بحيث تكون العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على القاضى هى اللوم والعزل وفى الحالة الأخيرة يلزم الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على هذه العقوبة.

وجاء فى نهاية التوصيات بتعديل المادتين (111، 112) بحيث يلزم الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس فى حالة إصدار قراره بإحالة القاضى للمعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية.


موضوعات متعلقة..


قاضى التحقيق مع قضاة "بيان رابعة" يسلم ملف القضية لـ"الأعلى للقضاء"










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة