نشرت جريدة الوقائع المصرية فى عددها الأخير قرار رئيس الجمهورية رقم 405 لسنة 2014 بشأن نظام صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، ويشمل القرار 11 مادة منظمة لقواعد عمل الصندوق وطريقة تمويله ودوره فى رسم السياسات العامة التى يتطلبها نشاط التمويل العقارى فى مجال الإسكان أو الانتفاع بها أو الإيجار أو التملك لذوى الدخول المنخفضة.
وينص القرار فى مادته الأولى على أن يتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية مستقلة، وأن يكون مقره فى محافظة الجيزة مع إمكانية إنشاء فروع له فى عواصم المحافظات ومدنها، وتشير المادة الثانية إلى أن الغرض من الصندوق هو ضمان نشاط التمويل العقارى والقيام بدعم ذوى الدخول المنخفضة واتخاذ الإجراءات والتدابير التى تكفل المتابعة والحفاظ على حقوق المتعاملين معه.
وتوضح مادته الثالثة إلى أن صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، يختص برسم السياسات العامة التى يتطلبها ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى فى مجال الاسكان والايجار والانتفاع والتملك بالنسبة لأصحاب الدخول المنخفضة، فى ضوء أحكام قانون التمويل العقارى، كما تتضمن السياسات العامة أيضا استلام الأراضى التى تخصصها الحكومة دون مقابل لإقامة مساكن عليها من المستوى الاقتصادى مزودة المرافق مقابل سداد نصف تكلفتها الفعلية، على أن يكون ذلك طبقا لحجم الطلب فى إطار الإمكانيات المتاحة.
وأبرزت النقطة الرابعة فى المادة الثالثة ضرورة تحديد نسبة الدعم واتخاذ إجراءات التعاقد مع المنتفع، كما حددت قيمة الدعم ونسبته من قسط التمويل على أن يتناسب مع أصحاب الدخول المنخفضة بما لا يجوز الحد الذى يقرره القانون مع الأخذ فى الاعتبار قيمة الأرض ونصف تكلفة المرافق كجزء من الدعم.
كما طالب القرار بوضع قواعد وإجراءات إثبات وتقرير أسباب تعثر المستثمرين بمن فيهم أصحاب الدخول المنخفضة عن الوفاء بأقساط التمويل العقارى والإجراءات التى تتخذ بناء على ذلك لضمان الوفاء بأقساط التمويل العقارى للمتعثرين، وذلك فى النظام الأساسى للصندوق، كما يتم وضع نماذج وشروط أساسية لطلبات الحصول على الدعم لذوى الدخول المنخفضة، مع ضرورة إعداد قاعدة معلومات تختص بنشاط الصندوق.
ويتكون الهيكل الإدارى للصندوق من رئيس مجلس إدارة، ونائبا له وعضوية كل من ممثل عن وزارة المالية، ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وممثل عن وزارة الاستثمار، وآخر عن البنك المركزى المصرى، وممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يضم 3 أعضاء من ذوى الخبرة القانونية والهندسية والاقتصادية يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص، على أن يصدر قرار بتشكيل المجلس وتحديد بدلات الحضور بقرار من الوزير المختص، كما يتولى نائب رئيس مجلس الإدارة أعمال المدير التنفيذى للصندوق بقرار من الوزير المختص.
وتنص المادة السادسة على أن يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وذلك بدعوة من رئيسه أو الوزير المختص، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور نصف الأعضاء، بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القارات بأغلبية أصوات أعضائه.
وتشير مادته السابعة إلى أن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله ما يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الغرض الذى أنشئ من أجله، وعلى الأخص وضع السياسات العامة، الموافقة على الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامى، قبول الإعانات والهبات والتبرعات، والموافقة المبدئية على المنح والقروض قبل عرضها على السلطة المختصة لاعتمادها، وكذلك وضع القواعد الاستعانة بالخبراء، وإصدار اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية، استثمار أموال الصندوق.
وطبقا للمادة الثامنة لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، تتكون موارد الصندوق من الاشتراك الذى يلتزم الممول والمستثمر بأدائه مناصفة للصندوق طبقا لما يحدده نظامه الأساسى ويتشرط ألا يجاوز 2% من قسط التمويل، على أن تخصص تلك الاشتراكات لسداد أقساط المتعثرين وفقا للقواعد المحددة، وتتضمن الموارد أيضا ما تخصصه الدولة للصندوق من أموال وأصول، وكذلك حصيلة استثمار أموال الصندوق، والتبرعات والهبات وعوائد اللقروض والمنح.
وتنص مادته التاسعة على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ سنته المالية مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويكون للصندوق حسابات خاصة لدى البنك المركزى، على أن تخضع كل الحسابات لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات.
وتشير مادته العاشرة إلى أن الجهات المختصة ملزمة بتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويلغى كل ما يخالف أحكامه، وأخيرا تنص المادة الحادية عشرة على أن يتم نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وذُيل القرار بتوقيع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.
"الوقائع"تنشر قرار الرئيس بإنشاء صندوق التمويل العقارى لمحدودى الدخل
الثلاثاء، 18 نوفمبر 2014 01:14 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى