النيابة الإدارية: التحقيق الجنائى يكفى لتوقيع العقوبة التأديبية على الموظفين

الأحد، 23 نوفمبر 2014 01:14 م
النيابة الإدارية: التحقيق الجنائى يكفى لتوقيع العقوبة التأديبية على الموظفين المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت النيابة الإدارية أن التحقيق الجنائى الذى تجريه النيابة العامة كاف لتوقيع العقوبة التأديبية على الموظفين العموميين، لأن الضمانات تتوافر للمتهم فى التحقيق الذى تجريه النيابة العامة، وقالت إن أحكام النقض والإدارية العليا استقرت على أنه لسلطة التأديب سواء كانت محكمة تأديبية أو مجلس تأديب أو رئيس إدارى أن يستخلص من التحقيق الذى تجريه النيابة العامة فى شأن المخالفات التأديبية يغنى عن التحقيق الإدارى طالما تناول هذا التحقيق وقائع المخالفات.

جاء ذلك فى الطعن الذى أعد بإشراف المستشار هشام مهنا النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، لإلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ببطلان قرار إحالة موظف بـتأمينات شمال القاهرة للمحاكم.

وبعرض الأوراق على المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية وافق على الطعن فى الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، لمعاقبته بالعقوبة المناسبة لما اقترفه من جرم.

وكانت النيابة الإدارية أحالت المتهمين "مجدى.م" مندوب تنفيذ بمنطقة شمال القاهرة بصندوق العاملين بالقطاع الحكومى سابقا وبإدارة الأمن برئاسة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حاليا و"أحمد.س" مندوب تنفيذ بمنطقة شمال القاهرة بصندوق العاملين بالقطاع الحكومى للمحاكمة، لأنهما قاما بالإتلاف العمدى لباب منطقة شمال القاهرة من الجهة اليمنى والخزينة وقاما بالاستيلاء على مبلغ 12200 جنيه وشيك بنكى باسم دار التوفيق بمبلغ 2500 جنيه وخاتم شعار الجمهورية وبصمته الكودية وعدد 2 حرز أحدهما به المفتاح الاحتياطى للخزينة والثانى خاص بمكتب الوايلى ودفتر الشيكات البنكية وعدد 2 شاشة كمبيوتر والكيسة الخاصة بهم وقضت المحكمة التأديبية ببطلان قرار إحالة المحال الثانى إلى المحاكمة التأديبية وبمجازاة المحال الأول بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر.

وشيدت المحكمة قضاءها فيما قضت به بالنسبة للمحال الثانى من بطلان قرار الإحالة على سند من أن التحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية معه تمت فى غيبته ودون علمه.

أكد المستشار سامح القاضى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية فى أسباب الطعن أن الحكم صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال، حيث أخطأ الطعن إذ قضى ببطلان قرار الحالة دون أن يتعرض لسبق التحقيق مع المتهم بمعرفة النيابة العامة فى القضية المقيدة برقم 4 لسنة 2012 جنح الساحل رغم أن الحكم تضمن بأسبابه أن النيابة العامة قد انتهت فى ذلك التحقيق إلى إرسال القضية للجهة الإدارية لإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية، بما يقطع بأن المحكمة كانت على علم بأن المتهم قد أجرى معه تحقيق جنائى الأمر الذى يصيب ما قضت به المحكمة بالعوار إذ شاب حكمها عيب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وشابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبب.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة