نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأحد، قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المرور بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ونصت المادة الأولى من القرار على "يستبدل بنص المادة 76 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بالنص الآتى: "مع عدم الإخلاء بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه".
وأضاف القرار أنه "إذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه".
ونصت المادة الثانية بأن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، كما نصت المادة الثالثة بأن يعمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية.
نص تعديل قانون المرور الجديد:"الحبس لمن يقود مركبة تحت تأثير المخدر"
الأحد، 23 نوفمبر 2014 10:35 م
مرور / أرشيفية
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
Azzak
قنطرة بلقاس بطلخا
الى مرور الدقهلية اللى نايم فى العسل تعالوا الى طلخا خاصة شارع المعاهدة واتفرجوا على جميع للمخالفات المرورية
عدد الردود 0
بواسطة:
ميدو الاسكندرني- دبي
انا والله عندي حل مشكلة المرور في مصر
عدد الردود 0
بواسطة:
خالد محمد
من الخطأ جمع عقوبة تعاطي المخدرات مع السير عكس الاتجاه
عدد الردود 0
بواسطة:
هلال الشريف المحامى
تنفيد التعديل
عدد الردود 0
بواسطة:
الامانه ليها ناسها
ياريت اللي بينفذو القانون تكون عليهم رقابه خوفا من الضمائر الرخيصه
عدد الردود 0
بواسطة:
Ebo
ادو الرخصه حقها
عدد الردود 0
بواسطة:
غريب
يخوفى من النفوس الضعيفه فى المرور ومد الايادى هيظلم ناس كتير
عدد الردود 0
بواسطة:
magdy
لما نشوف هتتطبق ولا تتطرمخ
عدد الردود 0
بواسطة:
علاء مكى
مفيش مشكلة بس
عدد الردود 0
بواسطة:
كريم عبد الهادى
مصر دولة فنون وليست دولة قانون