حصل "اليوم السابع" على مذكرة الطعن المقدمة من المتهمين، أحمد محمد فؤاد عبد الرحمن، ومحمد أحمد حسن إلى محكمة النقض، وذلك للطعن على حكم إعدامهما الصادر بجلسة 20 سبتمبر من محكمة جنايات الجيزة فى الجناية رقم 4338 لسنة 2014 جنايات قسم 6 اكتوبر ثان والمقيدة برقم 419 لسنة 2014 كلى جنوب الجيزة، والمعروفة إعلاميا باسم خلية أكتوبر.
وكانت المحكمة قضت وبإجماع آراء أعضائها بمعاقبة كل من المتهمين الطاعنين بالإعدام شنقا عما أسند اليهم، ومصادرة المضبوطات وألزمتهم بالمصاريف.
وننشر فى السطور القادمة نص مذكرة الطعن على الحكم بالإعدام:
وجاء السبب الأول وهو بطلان إجراءات المحاكمة والاخلال بحق الدفاع ,وهو حق المتهم فى اختيار محاميه ,حيث تبين من محاضر جلسات المحاكمة ان للطاعن الأول محاميا حضر معه اجراءات محاكمته منذ بدايتها على مدار خمس جلسات سواء بابداء الطلبات أو مشاركته فى مناقشة شهود الاثبات وسماعه لمرافعة النيابة ,وبجلسة المرافعة حضر الدفاع بصفته موكلا الا ان المحكمة انتدبت له محاميا اقتصر دوره على المرافعة الشفهية دون متابعته لاجراءات المحاكمة من بداياتها, وخاصة انه لم يبدر منه أو من الطاعن خلال جلسات المحاكمة ما يوحى برغبته فى الانسحاب من القضية ,وهو الامر الذى كان يقتضى من المحكمة ان تراعى مصلحة المتهم وحقه فى التمسك بدفاعه الأصيل وابداء دفاعه الحقيقى وليس الصوري.
ولما كان البين من محضر جلسة 23/8/2014 ان ذلك المحامى قد انتدب فى الجلسة المحددة للمرافعة وانه لم يطلع على اوراق الدعوى وموقف المتهم والاتهامات الموجهة اليه ,وان ما ابداه من دفاع لايخرج عن كونه دفاعا شكليا عن اتهامات لااصل لها بالاوراق ولم تسند إلى الطاعن فى امر الاحالة ,وهى انتفاء جريمة الاشتراك بركنيها المادى والمعنوى , وانتفاء ظرفى الاتفاق والمساعدة والتحريض.
وجاء السبب الثانى وهو الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى البيان والاخلال بحق الدفاع فالاعتراف المعول عليه كدليل اثبات فى الدعوى يجب ان يكون اختيارا عن ارادة حرة ,والبين من مطالعة الحكم ان المحكمة قد عولت فى حكمها بالادانة من ضمن ما عولت على الاعتراف الصادر من الطاعن الأول ومن المتهمين الاخرين , ولما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان الطاعن الأول والمتهم الاول والثانى قد تعرضوا للتعذيب لحملهم على الاعتراف وكان ذلك واضحا جليا فى عدة مواضع من تحقيقات النيابة ,ومما سبق يبين ان المتهم قد تعرض للاكراه البدنى بداخل قسم الشرطة بالايدى والعصى والخراطيم وهتك عرضه بإيلاج اشياء فى مؤخرته مما نتج عنها هذه الاصابات التى ناظرتها النيابة واثبتتها بمحضرها وذلك كله لحمل الطاعن الأول على الاعتراف واستطاع الصمود امام هذه الاعتداءات إلى حين استجوابه امام النيابة اضطرار الطاعن الاول للاعتراف فى جلسة تحقيق لاحقة تحت وطاة التعذيب واقراره بتحقيقات النيابة ان اعترافه اللاحق على الانكار كان تحت التعذيب.
وقال السبب الثالث ان القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال, وان الحكم اكد ان دور الطاعنين جاء فى عبارات عامة يكتنفها الغموض والتجهيل دون بيانا أو تفصيل بقول ان المتهم الاول عاجلهما بوابل من النيران حال وجود المتهمين يشدون من ازره ,فعبارة يشدون من ازره الواردة بمدونات الحكم والتى استند اليه الحكم فى معرض بيانه لواقعة الدعوى ودور الطاعنين فى ارتكابها سواء بصفتهم فاعلين أصليين أو شريكين فيها بأى نوع من أنوع الاشتراك المقررة قانونا والمستوجب للعقوبة التى ادانهما بها.
فقد جاءت العبارة عامة مجهلة لم يفصح فيها الحكم أو يعرض لطبيعة هذا الشد من الازر أو مظاهره أو اى فعل يمكن معه القول ان الطاعنين قد قام به بما يجعلهما فاعلا أصليا أو شريكا فى ارتكاب الجريمة حيث اكتفى الحكم ببيان الفعل المادى الذى اقترفه المتهم الاول فى واقعة القتل دون أن يبين أو ينسب ثمة فعل مادى للطاعنين يجعلهما وعليه فإن حاصل ما سبق هو عجز المحكمة عن تضمين بيان كاف بالواقعة المستوجبة للعقوبة ,وابراز اى دور أو فعل مساهم للطاعنين ,وهو ما جعلها تاتى بعبارة يشدون من ازره المبهمة المجهلة والتى لايمكن معها ان يطمئن الطاعنين إلى وضوح صورة الواقعة واستقرارها فى وجدان المحكمة لدى قضائها بإدانته ولا يمكن معه القول بإحاطة المحكمة بكافة واقعات الدعوى عن بصر وبصيرة بما يدمغ الحكم .
وذكر السبب الرابع مخالفة الثابت فى الأورق والخطأ فى الاسناد والفساد فى الاستدلال فالبين من الحكم انه جاء مخالفا للثابت بالاوراق من عدة أوجه,منها مخالفة الثابت بالاوراق والخطأ فى الاسناد ,وحيث ان المتهمين الأول والثانى والثالث "الطاعن الثاني" والرابع والسادس "الطاعن الاول" قد استجوبوا بتحقيقات النيابة العامة واقرو بارتكابهم الواقعة, فما أورده الحكم من ان الطاعن الثانى قد استجوب بتحقيقات النيابة واقر بارتكابه الواقعة لا يجد له صدى بالأوراق ويخالف الثابت بتحقيقات النيابة وبمدونات الحكم.
والثابت بتحقيقات النيابة ان الطاعن الثانى لم يتم استجوابه والتحقيق معه امام جهات التحقيق حتى تاريخ صدور امر الإحالة 30/3/2014 وان الطاعن قد جاء اسمه فى الترتيب الثالث من بين أسماء المتهمين المحالين إلى المحكمة بكونه هارب, وكان ما أورده الحكم ليس له أصل فى الأوراق و يخالف الثابت من الأوراق الامر الذى يجعل قضائه معيبا بمخالفة الثابت بالأوراق والخطأ فى الاسناد مما يستوجب نقضه,وذهاب الطاعن إلى قسم ثان اكتوبر للابلاغ عن الواقعة وهو ما لايتصور مع من ارتكب جريمة قتل أو لديه النية فى ارتكاب جريمة قتل.
وذكر السبب الخامس القصور فى البيان وذكر الدليل دون ذكر مؤداه والأدلة التى تستند إليها المحكمة ، وبيان مؤداها فى الحكم ، بياناً كافياً ، ولاتكفى مجرد الاشارة إليها ، بل ينبغى سرد مضمون الدليل ، وذكر مؤداه ، بطريقة وافية ، يبين منها ، مدى تأييده للواقعة ، كما أقتنعت بها المحكمة ، ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم ، حتى يتضح وجه استدلاله بها , ولذلك يلتمس الطاعنين قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
موضوعات متعلقة..
ننشر حيثيات الحكم بإعدام 5 والمؤبد لاثنين من "أنصار بيت المقدس" بقضية "خلية أكتوبر الإرهابية".. المحكمة: المتهم الأول أنشأ جماعة شيطانية متسربلة بعباءة الإسلام.. والمفتى: جزاؤهم الإعدام
محامى متهمى خلية أكتوبر: انتهيت من مذكرة الطعن وأقدمها غدا لـ"النقض"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة