قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بقبول الطعن المقام من الضابط محمد القزاز على قرار وزير الداخلية، بوقفه عن العمل لإطلاق لحيته، بدعوى البطلان شكلا وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بطنطا قضت بقبول الدعوى المقامة من المقدم محمد القزاز، الضابط بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية المحال إلى الاحتياط منذ مارس الماضى، بقرار من وزير الداخلية بسبب إطلاق لحيته بإعادته للعمل.
وكان "القزاز" قد أقام دعوى قضائية أمام الدائرة الثالثة بالمحكمة، تضرر فيها من قرار إحالته إلى الاحتياط، مشيراً إلى أن إطلاق اللحية «حرية شخصية»، وأكد اللواء أشرف عبدالقادر، مدير إدارة البحث الجنائى بالغربية، أن قرار المحكمة واجب التنفيذ، بشرط التزام الضابط باللوائح وحلق لحيته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة