دفع فريق الدفاع عن المتهم صبرى نخنوخ، أمام محكمة النقض، الذى يمثله المحامى جميل سعيد، بعدم دستورية قانون الأسلحة والذخائر، الذى حبس على إثره موكله والذى منع فيه القاضى من استعمال نص المادة 17 التى تعطى للقاضى الحق فى تقدير العقوبة.
وأوضح الدفاع أن القانون المطعون فيه نص على أن تكون العقوبة المؤبد، معتبرا أن هذا اعتداء وتغول للسلطة التشريعية على السلطة القضائية.
وأضاف الدفاع أن محكمة جنايات الإسكندرية، عندما قضت بمعاقبة نخنوخ، قالت إنها تهيب بالمشرع بإلغاء هذا النص المعيب، الذى يحول القاضى لآلة إلكترونية، مؤكدا أنه إذا وصلت محكمة الجنايات إلى تلك القناعة، كان عليها من تلقاء نفسها أن توقف سير الدعوى وتحيلها للمحكمة الدستورية العليا.
واعتبر الدفاع أن قضية نخنوخ سياسية وليست جنائية، مستعرضا ما وصفه بالتحريض الذى تم من الدكتور محمد البلتاجى ضد الطاعن، قبل القبض عليه، حين طلب البلتاجى وقتها من وزير الداخلية أحمد جمال الدين، بإحضار صبرى نخنوخ من الخارج وحبسه، باعتبار أنه من أعوان نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.
فى مرافعته أمام محكمة النقض..
محامى نخنوخ يدفع بعدم دستورية المادة 17 من قانون الأسلحة والذخائر
الإثنين، 03 نوفمبر 2014 12:32 م
صبرى نخنوخ
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة