مشروع قانون النقابات العمالية: 100 عامل حد أدنى لإنشاء النقابة

الثلاثاء، 04 نوفمبر 2014 01:58 م
مشروع قانون النقابات العمالية: 100 عامل حد أدنى لإنشاء النقابة د.ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة
كتب أشرف عزوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نص مشروع قانون النقابات العمالية الجديد الذى تقدم به الاتحاد للجنة الإصلاح التشريعى، على إنشاء اللجنة النقابية بالمنشأة بعدد لا يقل عن 100 عامل بدلا من 50 عاملا فى القانون الحالى، ويحق للعمال فى المنشأة الذين يقل عددهم عن 100 عامل، أن يتحدوا مع زملائهم على مستوى المهنة أو المدينة أو المحافظة لتكوين اللجنة.

وتضمن مشروع القانون الذى حصلت "اليوم السابع" على صورة منه قيام النقابة بإيداع أوراق تأسيسها خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب الجمعية العمومية لها فى الجهة الإدارية المختصة، وهى وزارة القوى العاملة والهجرة، وحدد شروط الانضمام لعضوية النقابة ألا يقل عمره عن 15 عاما، وألا يكون محجورا عليه وألا يكون صاحب عمل فى نشاط تجارى أو صناعى أو تجارى أو زراعى أو خدمى.

وشملت الشروط ألا يكون سبق عليه الحكم بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية فى جنحة مخلة للشرف أو الأمانة، ما لم يكن ردا قد رد إليه اعتباره، وألا يكون منضما لنقابة عامة أخرى، وأن يكون عاملا مشتغلا بإحدى المهن أو الأعمال الداخلة فى التصنيف النقابى.

وأكد مشروع القانون عدم جواز رفض طلب الانضمام لعضوية النقابة، إلا من خلال قرار مسبب من ثلثى أعضاء مجلس إدارتها ويجوز لصاحب الطلب الطعن على القرار أمام المحكمة العمالية.

وتضمن مشروع القانون انتخاب الجمعية العمومية للنقابة رئيس وأعضاء مجلس إدارتها من بين أعضائها بعدد يتراوح ما بين 7 إلى 21 عضوا حسب حجم عضوية النقابة، على أن تكون مدة الدورة النقابية 4 سنوات تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بجريدة الوقائع المصرية على أن تجرى الانتخابات بالاقتراع السرى المباشر خلال الـ60 يوما الأخيرة من عمر الدورة تحت إشراف لجان عامة يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية بدرجة قاض يرشحهم وزير العدل.











مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة