اعتمد المجلس الأعلى للأزهر ضوابط وشروط إنشاء المعاهد الأزهرية، المقامة بالجهود الذاتية، منعا للمخالفات أو الإخلال بقواعد السلامة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس من جانب وللحفاظ على منهج الأزهر والقواعد التى وضعها المجلس الأعلى للأزهر لحماية الاعتدال والوسطية.
وتتضمن هذه الشروط فصل البنين عن الفتيات فى الإعدادية والثانوية، وأن يكون الحد الأدنى للمعهد الابتدائى 1200 متر، مع موافقة وزارة الزراعة إذا كانت الأرض زراعية والحصول على رخصة مبانى أو موافقة الحى الذى يقع فى نطاقه المعهد، وأن يكون الرسم الهندسى معتمدًا من الإدارة المركزية للشئون الهندسية بالأزهر.
ومن هذه الضوابط عدم قبول التبرع إلا من شخص طبيعى أو شخص معنوى وفقاً لما يحدده القانون، ولا يجوز تشغيل الدراسة بالمعهد المتبرع به بعد بداية العام الدراسى.
أولا: إجراءات الموافقة على إنشاء المعاهد الأزهرية بالجهود الذاتية:
1- على من يرغب فى إنشاء معهد أزهرى على نفقته الخاصة عن طريق التبرع التقدم بطلب لفضيلة الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر محدد به نوع المرحلة أو المراحل المراد إنشاؤها وموقع الأرض المقترحة لإقامة المشروع وإذا كان الطلب يشمل التبرع بالأرض يحدد به مساحتها وسند ملكيتها ومدى قانونية إقامة مبانى عليها
2- يحال طلب التبرع للإدارات المعنية لاستيفاء البيانات بالتنسيق مع قطاع المعاهد الأزهرية على النحو التالى:
مدى احتياج المنطقة الأزهرية للمرحلة أو المراحل التعليمية المقترح إنشاؤها فى ضوء الخريطة التعليمية المعدة مسبقا لهذا الغرض.
إبداء الرأى صراحة من توافر الموارد البشرية من التخصصات المختلفة عند تشغيل هذا المعهد دون الخلل أو التأثير سلبا على سير العملية التعليمية فى المعاهد المقامة بالفعل.
3- بعد استيفاء البيانات السابقة تشكل لجنة من المنطقة الأزهرية تضم مهندسا وعضواً قانونيا وعضو تفتيش مالى وإداريا وعضو التخطيط والمتابعة تعمل تحت إشراف رئيس المنطقة لإبداء الرأى عن مدى ملائمة الأرض المقترح إقامة المعهد عليها من حيث الموقع والضوابط الهندسية المقررة وذلك بموجب تقرير مفصل يرفع للأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر وبعد اعتماد رئيس المنطقة.
4- فور ورود تقرير اللجنة المشار إليها بالبند السابق تعد الإدارة العامة للبحوث الفنية مذكرة للعرض على اللجنة المشكلة بقرار شيخ الأزهر رقم 225 لسنة 2013 م لتوضيح مدى ملائمة الأرض المقترح إقامة المعهد عليها محدد بها عدد الفصول التى يجوز الترخيص بها على هذه المساحة وعدد الطلاب التى تستوعبها هذه الفصول وفقا للضوابط الهندسية ومعايير الجودة المعمول بها تمهيدا لاعتماد الموافقة على إنشاء المعهد من المجلس الأعلى للأزهر فى أول جلسة له وكذا قبول التبرع بالأرض وما إذا كان طلب التبرع يشمل الأرض والبناء، وفى جميع الأحوال يتعين عرض نتيجة فحص طلب التبرع على المجلس الأعلى للأزهر خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه.
5- بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر على إنشاء المعهد يحرر عقد تبرع فى مشروع ذى نفع عام بين المتبرع والأزهر الشريف يعد بمعرفة الشئون القانونية يحدد به مدة تنفيذ الأعمال ويضمن إشراف الإدارة المركزية للشئون الهندسية على صب الهياكل الخراسانية لإنشاءات المشروع وإثبات ذلك بموجب محضر إدارى يوقع من منفذ الأعمال والمهندس المتابع للمشروع من الإدارة المركزية للشئون الهندسية و المهندس المشرف على الأعمال من قبل المتبرع.
6- بعد توقيع العقد تقوم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأزهر بتسليم المتبرع الرسومات الهندسية المعتمدة من الإدارة المركزية للشئون الهندسية محدد بها عدد الفصول المسموح بإنشائها.
7- تقوم المنطقة الأزهرية بتسلم الأرض المتبرع بها بموجب محضر رسمى للبدء فى تنفيذ الإنشاءات.
8- بعد تمام تنفيذ إنشاءات المعهد يتقدم المتبرع بطلب للأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر لاستلام المبانى وتشغيلها بصفة رسمية مرفقا به شهادة صلاحية المبنى للتشغيل.
9- تشكل لجنة مركزية بقرار من الأمين العالم للمجلس الأعلى للأزهر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب المتبرع بتسليم المبانى من عضو قانونى ومهندس وعضو من الإدارة العامة للبحوث الفنية، يضم لها مهندس من المنطقة وعضو من إدارة التخطيط والمتابعة وعضو من جودة التعليم يرشحه رئيس قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة أحد مديرى الإدارات بالبحوث الفنية للتأكد من التزام المتبرع بالإنشاء وفقا للضوابط والرسومات الهندسية المعتمدة من الإدارة المركزية للشئون الهندسية واستلامه من المتبرع بصفة مبدئية لحين البت فى تشغيله من عدمه.
10- ترفع اللجنة المشار إليها بالبند السابق تقريرها للأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر تمهيدا لعرضه على اللجنة المشكلة بقرار شيخ الأزهر رقم 225 لسنة 2013 م موضحا به مدى استيفاء المبانى المقامة للضوابط الهندسية ومطابقتها للرسومات الهندسية الخاصة بالمعهد تمهيدا لإصدار قرار تشغيل المعهد من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
ومن الشروط العامة:
1- لا يقبل فى أى حال من الأحوال قبول طلبات التبرع بإنشاء معاهد أزهرية إلا من شخص طبيعى أو شخص معنوى وفقاً لما يحدده القانون.
2- لا يجوز فى أى حال من الأحوال تشغيل الدراسة بالمعهد المتبرع به بعد بداية العام الدراسى.
3- لا يجوز فى أى حال من الأحوال تشغيل معهد أو زيادة مبانى بمعهد قائم بدون مراعاة الإجراءات السابقة.
ثانياً: تحدد إجراءات الموافقة على إنشاء المعاهد الأزهرية التى تقام عن طريق الخطة:
1- يحدد قطاع المعاهد الأزهرية كل ثلاث سنوات المعاهد التى يرغب فى إنشائها عن طريق خطة الأزهر الشريف (إنشاء جديد – إحلال وتجديد – توسع) وفقا للخريطة التعليمية التى تحدد احتياجات الأزهر من المعاهد الأزهرية بمراحلها المختلفة على مستوى المحافظات وفقا لأولوياتها مستوفيا رأى القطاع صراحة من توافر الموارد البشرية من التخصصات المختلفة عند تشغيل المعاهد الجديدة دون الخلل أو التأثير سلبا على سير العملية التعليمية فى المعاهد المقامة بالفعل وترسل هذه الاحتياجات للأمانة العامة للمجلس الأعلى للأزهر بعد اعتمادها من فضيلة وكيل الأزهر.
2- تقوم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأزهر بعد استيفاء البيانات السابقة بتكليف لجان بالمناطق الأزهرية المعنية تضم مهندساً وعضواً قانونيا وعضو تفتيش مالى وإدارى وعضو التخطيط والمتابعة ، وتعمل تحت إشراف رئيس المنطقة لإبداء الرأى حول مدى ملائمة الأرض المقترح إقامة المعهد عليها أو المراد إحلالها وتجديدها أو المراد التوسع فيها من حيث الموقع و الضوابط الهندسية المقررة وذلك بموجب تقرير مفصل يرفع للأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر بعد اعتماد رئيس المنطقة.
3- فور ورود تقارير اللجان المشار إليها بالبند السابق تعد الإدارة العامة للبحوث الفنية مذكرة للعرض على اللجنة المشكلة بقرار شيخ الأزهر رقم 225 لسنة 2013 م لتوضيح مدى ملائمة الأرض المقترح إقامة المعهد عليها محدد بها عدد الفصول التى يجوز إنشائها على هذه المساحة وعدد الطلاب الذين تستوعبهم هذه الفصول وفقا للضوابط الهندسية المعمول بها تمهيدا لاعتماد الموافقة على إنشاء المعاهد من المجلس الأعلى للأزهر فى أول جلسة.
4- بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر على اعتماد إقامة المعاهد المقترح إنشائها بالخطة تقوم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأزهر من خلال إداراتها المعنية بمخاطبة وزارة التخطيط للموافقة على إدراج إنشاء هذه المعاهد بخطة الأزهر الشريف.
5- بعد ورود رد وزارة التخطيط بالموافقة تتخذ الإجراءات اللازمة نحو طرح هذه الأعمال من خلال الإدارات المعنية بهذا الشأن.
6- فور الانتهاء من تنفيذ إنشاءات هذه المعاهد واستلامها يصدر قرار بتشغيلها من الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر.
ثالثاً: اشتراطات صلاحية المواقع اللازمة لإنشاء المعاهد الأزهرية التى تقوم بالجهود الذاتية أو عن طريق خطة الأزهر الشريف:
يكون الحد الأدنى لمساحة الموقع الإجمالية على النحو التالى:
1-الحد الأدنى للمعهد الابتدائى 1200م2 وتسمح لهذه المرحلة بإنشاء حد أقصى نمو فصلين بإجمالى 12 فصلا.
2-وحال الرغبة فى إنشاء مرحلة لرياض الأطفال يتم زيادة المساحة بمقدار 300 م2 لنمو فصلين لهذه المرحلة بإجمالى 4 فصول.
3-الحد الأدنى للمعهد الابتدائى الإعدادى فتيات 1500 م2 وتسمح بإنشاء حد أقصى نمو فصلين لكل مرحلة بإجمالى 18 فصلا.
4-وحال الرغبة فى إنشاء مرحلة لرياض الأطفال يتم زيادة المساحة بمقدار 300 م2 لنمو فصلين لهذه المرحلة بإجمالى 4 فصول.
5-الحد الأدنى للمعهد الابتدائى الإعدادى ثانوى فتيات 2500 م2 وتسمح بإنشاء حد أقصى نمو فصلين لكل مرحلة بإجمالى 24 فصلا.
6-وحال الرغبة فى إنشاء مرحلة لرياض الأطفال يتم زيادة المساحة بمقدار 300 م2 لنمو فصلين لهذه المرحلة بإجمالى 4 فصول.
7-الحد الأدنى للمعهد الإعدادى بنين أو فتيات 1200 م2 وتسمح بإنشاء حد أقصى نمو فصلين بإجمالى 6 فصول.
8-الحد الأدنى للمعهد الثانوى بنين أو فتيات 1250 م2 وتسمح بإنشاء حد أقصى نمو فصلين بإجمالى 6 فصول.
9-الحد الأدنى للمعهد الإعدادى الثانوى بنين – أو فتيات 1750 م2 وتسمح بإنشاء حد أقصى نمو فصلين لكل مرحلة بإجمالى 12 فصلا.
10-هذا وفى حالة رغبة زيادة عدد الفصول عن الحد الأقصى المقرر على النحو الموضح سلفا يتم زيادة المساحة 150 م2 عن كل فصل يراد زيادته وكذا مضاعفات نموه.
11-وتكون كثافة كل فصل وفقا لما هو معمول به وقت تشغيل المرحلة المراد إنشاؤها وحسبما تحدده اللجنة المشكلة بقرار شيخ الأزهر رقم 225 لسنة 2013 حينها.
وفى جميع الأحوال يكون الحد الأقصى لعدد الفصول الذى يجوز التصريح بتشغيلها على النحو التالى:
1-المعهد الابتدائى نمو 5 فصول بإجمالى 30 فصلا و 40 فصلا فى حالة وجود مرحلة لرياض الأطفال
2-المعهد الابتدائى الإعدادى نمو 5 فصول لكل مرحلة بإجمالى 45 فصلا و 55 فصلا فى حالة وجود مرحلة لرياض الأطفال
3-المعهد الإعدادى نمو 5 فصول لكل مرحلة بإجمالى 15 فصلا
4-المعهد الثانوى نمو 10 فصول بإجمالى 30 فصلا
5-المعهد الابتدائى الإعدادى الثانوى نمو 5 فصول لكل مرحلة بإجمالى 60 فصلا و70 فصلا فى حالة وجود مرحلة لرياض الأطفال
بالنسبة للمعاهد الأزهرية:
الشروط والمواصفات المطلوبة لإنشاء معهد أزهرى خاص بمصروفات:
1-المساحة : بالنسبة للمعهد الابتدائى 1050 م2
والمعهد الإعدادى الثانوى 1250 م2
والمعهد الابتدائى الإعدادى الثانوى 1550 م2
والمعهد الإبتدائى الإعدادى الثانوى 1550 م2
2-رخصة مبانى أو موافقة الحى الذى يقع فى نطاقه المعهد
3-عقد شركة أو جمعية يكون من أنشطتها إنشاء معهد أزهرى
4-نموذج رقم (1) "موافقة المنطقة التابع لها" (يمكن تحميله من خلال الموقع)
5-سند ملكية الأرض أو عقد إيجار لها
6-الرسم الهندسى ويكون معتمداً من الإدارة المركزية للشئون الهندسية بالأزهر
7-موافقة وزارة الزراعة إذا كانت الأرض زراعية
8-موافقة جهة الأمن بخطاب يرسل من القطاع بعد استيفاء الأوراق السابقة
9-بعد رد جهة الأمن يتم مخاطبة البحوث الفنية بالأزهر للسير فى إجراءات إنشاء المعهد
يكون كل معهد مستقل بذاته فى مبنى مستقل (الابتدائى عربى – الابتدائى لغات)، (الإعدادى الثانوى عربى - الإعدادى الثانوى لغات)، ويتم فصل البنين عن الفتيات فى المرحلتين الإعدادية والثانوية.
موضوعات متعلقة..
وزير الأوقاف ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية يترأسان قافلة دعوية بالمعادى
ننشر ضوابط إنشاء المعاهد الأزهرية بالجهود الذاتية.. فصل البنين عن الفتيات فى الإعدادية والثانوية.. والحد الأدنى للمعهد الابتدائى 1200 متر.. وموافقة وزارة الزراعة إذا كانت الأرض زراعية
الثلاثاء، 04 نوفمبر 2014 05:01 م
صورة أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة