وأضاف برهامى، فى فتوى له عبر موقع "أنا السلفى"، ردا على سؤال، " هل يجوز لأى أحد أن يَطلب شهادة أى أحد ويحرجه بذلك؟، وهل يجب على مَن طُلب للشهادة فى مجلس عرفى أو قضائى أن يستجيب حتى ولو كان فى شهادته حرجًا كبيرًا له ولمقربين من أسرته، كمن يُطلَب للشهادة على أخته وأخيه مثلاً أو زوجته أو نحو ذلك؟" قائلا، "طالما كان الطالب للشهادة صاحب حق فيما يطلب، وكان الحق يضيع عليه إذا لم يشهد المطلوب للشهادة جاز له طلب الشهادة منه، ووجب على المطلوب منه أداؤها (وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا)، فقد قال الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا.
![... ...](http://img.youm7.com/images/issuehtm/images/daily/fdsgfdsagfdsgfdsa.jpg)