قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة من سمير صبرى المحامى ضد رئيس الجمهورية، للمطالبة بإصدار قرار بقانون بتعديل قانون الطفل.
وذكر "صبرى" فى صحيفة دعواه التى حملت رقم 16414 لسنة 2014، أن منذ تولية جماعة الإخوان حكم البلاد تفشت وانفجرت فى وجه الوطن ظاهرة الفوضى وزاد الانفلات الأخلاقى الممول وغير الممول وظهر ذلك جليا فى تمويل هذه الجماعة الإرهابية واستغلالها لأطفال أبرياء لارتكاب جرائم تهدد أمن وسلامة الوطن لقاء أجر، مستغلة فى ذلك أحكام قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
وأضافت الدعوى أن تعديل قانون الطفل فى حكومة أحمد نظيف ورفع سن الطفل إلى سن 18 عاماً كان استجابة للضغوط الأمريكية عليها، وذلك تمهيدا لمؤامرتها بتقسيم الوطن ورسم خريطة جديدة للشرق الأوسط وليستخدموا هؤلاء الشباب وهم فى سن الفتوة وقودا لهم فى تفجير الفوضى الخلاقة، كما سموها، مشيرا إلى أن حكومة نظيف صمت آذانها ورفضت الاستماع إلى الصرخات القوية وهى تحذر من رفع سن الطفل وآثاره المدمرة على الوطن واستقراره.
وأشار "صبرى" فى الدعوى إلى الحكم الصادر فى قضية الطفلة زينة ببورسعيد، حيث طالب الجميع حين ذلك بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمين الحدثين باغتصاب الطفلة المجنى عليها وإلقائها من أعلى سطح العقار بدلا من السجن لمدة 15 عاماً لكل منهما هذا ما عبرت عنه المحكمة فى مقدمة الحكم بقولها إنها كانت ترغب فى توقيع عقوبة أشد للجرم المرتكب، وهى الإعدام، ولكنها تقف عاجزة أمام القيد القانونى الوارد بنصوص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 128 لسنة 2008 الذى ينص على أنه يقصد بالطفل كل من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، كما نصت المادة 111 من ذات القانون على ألا يحكم بالإعدام أو بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز عمره الثامنة عشر سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة.
ويرى مقدم الدعوى، أنه كان يجب على المشرع تعديل القانون الطفل للنزول بسن الطفل إلى أثنى عشر سنة إذ ليس من المعقول أو المقبول عقلا أن من لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره يعد حدثا فى حين أجاز القانون للذكر عند هذا السن الزواج، وكذلك الأنثى عند سن الستة عشر عاماً ومن ناحية أخرى فإن العقوبات المقررة للحدث فى مراحله العمرية هى تدابير احترازية والتسليم لولى الأمر أو الالتحاق بالتدريب المهنى.
وأوضح أن القانون قد خفف العقوبات تخفيفا مخلاً حيث أهدر مبدأ العقوبة فى التشريع وأهدر الردع العام والخاص للجريمة بجعله عقوبة الجناية تنزل إلى عقوبة الجنحة ومن عقوبة الجنحة إلى اللاعقوبة، مما يشكل خطراً على السلام الاجتماعى وتضييعا لحقوق المجنى عليهم وأن تخفيف العقوبة بهذا الشكل يؤدى إلى تشجيع المراهقين أو من يستخدمهم أو يمولهم على ارتكاب الجرائم والجنايات والجنح مع أن الإسلام يجعل البلوغ مناطاً للتكليف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة