قرار جمهورى بتعديل أحكام "التقاعد والتأمين والمعاشات" للقوات المسلحة

الخميس، 04 ديسمبر 2014 11:09 ص
قرار جمهورى بتعديل أحكام "التقاعد والتأمين والمعاشات" للقوات المسلحة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، قرارا بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠١٤، بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥.

ووفقا للقرار بقانون، يتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوى لإجمالى الراتب والتعويضات التى يجرى عليها الاقتطاع بقيمة كل منهما فى ١-٧-٢٠١٤، ويتم زيادتها سنويا فى أول يوليو من كل عام بنسبة ١٠٪ منسوبة إلى كل منهما فى يونيو السابق. وفى تحديد الحدين المشار إليهما يراعى جبر كل منهما فى أقرب عشرة جنيهات، وفى جميع الأحوال يتعين ألا يقل الاشتراك عن الحد الأدنى للأجور المحدد وفقا للقانون.

ونصت مادة ١٧، الفقرة الأولى، على:"يجب ألا تزيد المدة المحسوبة فى المعاش على 8 : 28 سنة فإذا زادت مدة الخدمة الفعلية والضمائم والمدد الإضافية التى يجوز حسابها على ذلك، يصرف عن المدة الزائدة على 8 : 28 سنة مكافأة علاوة على المعاش أيا كان سبب استحقاقه لكل من تنتهى خدمته بالقوات المسلحة أو المستحقين عنه بواقع ١٥٪ من الراتب السنوى عن كل سنة بفئة آخر راتب استحقه، وتحسب كسور السنة فى حساب هذه المكافأة بواقع الشهر جزءا من اثنى عشر جزءا، وفى حالات الاستشهاد أو الإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة ٣١ أو بسبب الخدمة تضاعف المكافأة.

وجاء فى المادة ٦٣:"تصرف منحة مالية عاجلة وفقا لأحكام المادة ١٥ للمستحقين عن المستشهد أو المفقود فى العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة ٣١ أو المتوفى والمفقودين بسبب الخدمة من المجندين وتحسب على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى السنوى أو الأجر المدن للمجند المحتفظ بوظيفة مدنية أيهما أفضل.

وتسرى أحكام الفقرة السابقة على المجند المنتهى خدمته للإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة ٣١ أو بسبب الخدمة.

ونصت المادة ٨٠ على أن يمنح المصابون بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من الاستمرار فى الخدمة العسكرية تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة فى قيمة المعاش الأصلى لانتهاء الخدمة للعجز الكلى بسبب الخدمة عن مدة سنة وعلى أساس رتبة أو درجة القرين وفقا للتعليمات المنظمة لذلك. ويصاعف هذا التعويض إذا كانت الإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة ٣١.

أما لمادة الثانية فقرة أولى، فتنص على أن يقتطع احتياطى معاش إضافى من الفئات المنصوص عليها فى البندين( أ، ب) من المادة ١ من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه بنسبة ٩٪ شهريا من العناصر الآتية:

- بدل طبيعة العمل بما لا يجاوز ٢٢٥٪ من آخر راتب والبدلات الأخرى التى تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك المتغير وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وما زاد عن الحد الأقصى للأجور الأساسى.
- بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية.

-علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال.

-العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة وفقا لقوانين تقريرها. ويجوز لرئيس الجمهورية إضافة أو تعديل عناصر المعاش الإضافى المنصوص عليها بالبنود (أ،ب، ج).

وفى الفقرة الخامسة بند ٢:"يستحق المعاش الإضافى عن العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالبند (د) المشار إليه دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه فى البند (١)، وتستبعد تلك العلاوات فى حالة ضمها للأجر الأساسى لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ اعتبارا من تاريخ الضم.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة