أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أن إلغاء تقرير كفاية الموظف لا يترتب عليه ضرر محقق، وإنما احتمالى لا يستوجب التعويض، وقضت بعدم أحقية موظف بمصلحة الضرائب فى الحصول على تعويض نتيجة إلغاء تقرير الكفاية الخاص به.
وأصدر الحكم المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد السقا، وأمانة سر طارق عرفة.
كان موظف بمصلحة الضرائب قد أقام دعوى مطالبا بتعويض عن الأضرار التى أصابته نتيجة لحصوله على حكم سابق بإلغاء تقرير الكفاية وزيادة درجة التقدير به إلى امتياز، مما فوت عليه الفرصة فى شغل وظيفة قيادية.
وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أن تقرير كفاية الموظف لا يمثل كل مبررات ومقومات شغل الوظيفة القيادية، لأنه من المحتمل أن يكون أمام جهة الإدارة أكثر من موظف حاصل على تقدير بنفس الدرجة فى وقت واحد عند الترشح لشغل الوظيفة، فيتم الاختيار بينهم طبقا لعدة معايير وأسباب، فلا يعنى التقرير بذاته التعيين فى المنصب القيادى، وبالتالى فان الغاء التقرير لا يترتب عليه ضرر محقق، وإنما احتمالى ينفى المسئولية الموجبة للتعويض على جهة الإدارة، وهو ما يستلزم رفض دعوى التعويض، لأنها غير قائمة على سند قانونى يبررها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة