"حريات المحامين": تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية يخالف الدستور

الخميس، 27 فبراير 2014 12:28 م
"حريات المحامين": تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية يخالف الدستور أسعد هيكل، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال أسعد هيكل، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية يجب أن يخضع لرقابة القضاء، مضيفا أن المادة 97 من الدستور الجديد نصت على أن "التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء".

وأضاف "هيكل" فى تصريح لـ"اليوم السابع" قائلا: النص هنا مطلق وعام ولم يستثن شيئا من رقابة القضاء ويحظر بشكل واضح تحصين أى عمل أو قرار من تلك الرقابة، وبالتالى فإن قرار إعلان اسم الفائز بمنصب رئيس الجمهورية باعتباره قرارا إداريا صادرا من اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية يجب أن يخضع للطعن أمام القضاء، وأرى أن دائرة الطعون الانتخابية بالمحكمة الإدارية العليا هى أقرب جهات القضاء اختصاصا بنظر هذا الطعن.

وأشار إلى ضرورة أن تكون مواعيد الطعن على قرار إعلان نتيجة انتخابات رئيس الجمهورية ومدة الفصل فيه محددة وقصيرة نظرا لأهمية وحساسية هذا الأمر، مقترحا أن يكون الطعن على إعلان النتيجة والفصل فيه خلال أسبوع واحد كحد أقصى من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات.

وتابع عضو "حريات المحامين": "أما عن توقيت بدء انتخابات رئيس الجمهورية فقد نص الدستور فى المادة 230 من الأحكام الانتقالية على أن تبدأ إجراءات تلك الانتخابات خلال 30 يوما وبحد أقصى 90 يوما، والمقصود هنا بهذه المواعيد هى المدة التى تبدأ خلالها إجراءات الانتخابات وليس إتمام العملية الانتخابية أو الانتهاء منها، وبالتالى فإن اللجنة المشرفة على الانتخابات لازال لديها متسع طويل من الوقت لبدء إجراءات هذه الانتخابات".








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة