عقد الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور، لشئون الإعلام، مقارنة بين النصوص القانونية للجنة الانتخابات الرئاسية 2012 و 2014.
وأوضح "مرزوق" فى بيان للحزب، أن الفقرة الثالثة من المادة رقم 28 من الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتاريخ 30 مارس 2011، نصت على أن : "قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء".
وأشار إلى أن هذا النص كان مُخصِصاً لعموم الفقرة الثانية من المادة رقم 21 من الإعلان ذاته، والتى نصت على : " ويُحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ".
وأشار إلى أن المادة رقم 97 من دستور 2014 نصت على ما وردَّ بالمادة 21 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس، لم يشتمل على مضمون المادة 28، فى أى مادة من مواده.
وتابع: "عارض السياسيون من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين هذه المادة، وأرادوا تعديلها، وحال دون ذلك كون هذه المادة من المواد التى تم الاستفتاء عليها فى 19 مارس، وبالتالى كانت تحتاج استفتاء جديدا لم تسمح به أحوال البلاد حينئذ."
وأضاف: "ومن وافق على هذه المادة فى استفتاء 19 مارس، إنما وافق عليها فى جملة مواد، ولم يكن متاحا غير القبول لجملة التعديلات أو رفضها بالجملة، فرجح الخيار الأول".
بينما أكد مرزوق أن التعديل فى المادة رقم 7 من قانون الانتخابات الرئاسية الحالى لا يتطلب استفتاء، بل مجرد تدخل الرئيس المؤقت كافٍ.
و أشار إلى أنه لم يمنع تحصين اللجنة بالمادة 28 الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر فى الانتخابات الرئاسية الماضية من الطعن على النتيجة، واجتمعت اللجنة لنظر الطعن، وقررت تأجيل قرارها، الذى لم يصدر حتى الآن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة