ننشر نص قرار وزير التعليم لضبط التوجيه الفنى بالمدارس.. القرار يلزم الموجه بحل سوء توزيع المدرسين فى مجال التخصص ويعالج العجز والزيادة.. ويمنح الموجه العام حق وضع امتحانات الشهادات العامة بالمحافظات

الثلاثاء، 04 مارس 2014 09:32 ص
ننشر نص قرار وزير التعليم لضبط التوجيه الفنى بالمدارس.. القرار يلزم الموجه بحل سوء توزيع المدرسين فى مجال التخصص ويعالج العجز والزيادة.. ويمنح الموجه العام حق وضع امتحانات الشهادات العامة بالمحافظات الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم
كتبت سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وقع الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم مساء أمس القرار الوزارى رقم 99 لتنظيم عمل التوجيه الفنى بالمدارس والمديريات التعليمية.

ويتألف القرار من 13 مادة، تكلف المادة الأولى منه مستشار المادة، أو النشاط بالتعليم العام والفنى بالتوجيه على المديريات من الناحية الفنية، ووفقا للمادة الثانية يقوم المستشار بإعداد تعليمات وضوابط عمل التوجيه الفنى، ويوفر القرارات الوزارية والتوجيهات الحديثة التى تتبناها الوزارة، ومخاطبة المديريات فى حال وجود سلبيات تؤثر على العمل.

وحددت المادة الثالثة من القرار عمل الموجه الفنى داخل المدارس بالإشراف على الجوانب الفنية من حيث متابعة المعلمين فى مواد تخصصهم، وتحضيرهم لدروسهم بشكل علمى، وتوفير الوسائل التعليمية اللازمة للشرح ومتابعة مدى تحقيق الهدف من الدرس وإمدادهم بكل ما هو جديد وما يخص المادة من خريطة زمنية للدراسة وتوزيع المناهج.

وكفلت المادة الرابعة للموجه تحديد نقاط القوة والضعف، التى تحتاج إلى تحسين أو دعم فى أداء المعلم، ويقدم التوجيه المناسب والخطط المناسبة لتحسين الأداء والدعم، وتأهيل المعلمين.

فيما منحت المادة الخامسة من القرار، تمنح الموجه العام الحق فى وضع خطة التوجيه لمادة التخصص على مستوى المديرية فى بداية العام الدراسى، ويوزع أعمال التوجيه إلى الموجهين الأوائل والموجهين وفق عدد كل مدرسة فى كل إدارة بما فى ذلك المدارس الخاصة ومدارس التعليم الفنى.

كما تلزم المادة السادسة الموجه العام بالمديرية والموجهين الأوائل، وموجهى إدارة التنسيق بحل مشكلة العجز والزيادة فى معلمى مواد التخصص بالمديرية من خلال الندب، أو النقل بين المدارس والإدارات التعليمية طبقا للقرار الوزارى رقم 202 لسنة 2013.

وتمنح المادة السابعة من القرار، رئيس قطاع التعليم العام، أو رئيس قطاع التعليم الفنى الحق فى تكليف المستشار بتشكيل اللجان الفنية لوضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة والفنية، ويعتمد التشكيل من السلطة المختصة، ويكلف مدير المديرية الموجه العام بوضع أسئلة امتحانات شهادات التعليم العام بحلقتيها الابتدائى والإعدادى.

فيما يكلف مدير عام الإدارة التعليمية الموجه الأول بوضع امتحانات صفوف النقل من لجان تضم الموجه والمعلمين بكل مدرسة على أن يتم تسليم الامتحانات فى ظرف مغلق قبل الامتحان بأسبوع، وذلك وفقا للمواصفات الواردة من المركز القومى للامتحانات.

وتنص المادة الثامنة، على عقد مسابقة سنوية لاختيار الموجه المثالى فى كل إدارة تعليمية وترصد له مكافأة مالية، وتتكفل هيئة التوجيه الفنى بكتابة تقارير عن ضعف أداء الموجهين وأسباب ذلك، ويشارك الموجه وفقا للمادة العاشرة فى وضع خطط تدريب للأداء الصيفى، وفى المادة الحادية عشرة يضع الموجه تقارير الأداء المدرسى فى نهاية العام مع مديرى المدارس.









مشاركة

التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

ابو على

والمدارس الخاصة

عدد الردود 0

بواسطة:

ابو على

والمدارس الخاصة

عدد الردود 0

بواسطة:

الشربينى عبد الواحد

لله الأمر من قبل ومن بعد

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة