ننشر اللائحة التنفيذية لقانون المهن الطبية بعد إقرارها من مجلس الدولة.. زيادة البدل إلى 150 جنيها فى يوليو القادم.. ووزارة الصحة تتحمل رسوم الدراسات العليا لأعضاء النقابة

الأربعاء، 16 أبريل 2014 06:59 م
ننشر اللائحة التنفيذية لقانون المهن الطبية بعد إقرارها من مجلس الدولة.. زيادة البدل إلى 150 جنيها فى يوليو القادم.. ووزارة الصحة تتحمل رسوم الدراسات العليا لأعضاء النقابة وزارة الصحة
كتبت عبير عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر قسم التشريع بمجلس الدولة نصا تشريعيا باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين والخاصة بالقانون رقم 14 لسنة 2014 والتى جاء فيها:

(الفصل الأول)

نطاق سريان اللائحة والمستويات الوظيفية
––––

مادة (1):

تسرى أحكام هذه اللائحة على الجهات المحددة بالمادة (1) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.

مادة (2):

يعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى هذه اللائحة بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والقرارات المكملة لها.

مادة (3):

تقسم وظائف أعضاء المهن الطبية المنصوص عليها فى المادة (3) من القانون إلى المستويات الآتية:

أولاً: الوظائف التخصصية: وتشمل ثلاثة مستويات هى:

المستوى الثالث (مستوى الوظائف الدنيا).
المستوى الثانى (مستوى الوظائف الوسطى).
المستوى الأول (مستوى الوظائف العليا).

ويندرج ضمن كل مستوى عدد من الوظائف التى تتناسب أهميتها وواجباتها الوظيفية مع التخصص المهنى لكل طائفة، وتبدأ وظائف المستوى الثالث بالدرجة الثالثة التخصصية، ووظائف المستوى الثانى بالدرجتين الثانية والأولى التخصصية، ووظائف المستوى الأول بدرجة مدير عام.

ثانيًا: الوظائف الفنية: وتشمل مستويين:

المستوى (ب): حاملى المؤهلات المتوسطة.
المستوى (أ): حاملى المؤهلات العليا.

ثالثًا: الوظائف الإشرافية: وهى ذات مستوى واحد، وتشمل الوظائف التى تكون واجباتها ومسئولياتها الإشراف أو المراجعة أو تقديم الخبرة فى مجال أو أكثر من المجالات الطبية أو الفنية، ولا يرتبط شغلها بالدرجة المالية.

ويتم التعيين فى أدنى وظائف أعضاء المهن الطبية عن طريق التكليف طبقًا لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1974.

(الفصل الثانى)

الوظائف التخصصية لأعضاء المهن الطبية
–––––
مادة (4): تحدد الوظائف التخصصية لأعضاء المهن الطبية على النحو التالى:

1 ) أطباء البشريين وأطباء الأسنان:

أ ) وظائف المستوى الثالث: وتشمل وظائف الممارس العام، والطبيب المقيم.

ب ) وظائف المستوى الثانى: وتشمل وظائف مساعد الإخصائى، والإخصائى.

ج ) وظائف المستوى الأول: وتشمل وظائف استشارى ثالث، واستشارى ثان، واستشارى أول.
2 ) وظائف الأطباء البيطريين:
أ ) وظائف المستوى الثالث: وتشمل وظائف طبيب بيطرى ثالث وثان.
ب ) وظائف المستوى الثانى: وتشمل وظائف طبيب بيطرى أول.
ج ) وظائف المستوى الأول: وتشمل وظائف كبير أطباء بيطريين.
ثانيًا: وظائف الصيادلة:
تحدد الوظائف التخصصية للصيادلة على النحو التالى:
أ ) وظائف المستوى الثالث: وتشمل وظائف إخصائى صيدلة ثالث.
ب ) وظائف المستوى الثانى: وتشمل وظائف إخصائى صيدلة ثان وأول.
ج ) وظائف المستوى الأول: وتشمل وظائف استشارى ثالث / ثان / أول.
ثالثًا: وظائف العلاج الطبيعى:
وتحدد هذه الوظائف على الوجه الآتى:
أ ) وظائف المستوى الثالث: وتشمل وظائف ممارس علاج طبيعى.
ب ) وظائف المستوى الثانى: وتشمل وظائف إخصائى علاج طبيعى ثان وأول.
ج ) وظائف المستوى الأول: وتشمل وظائف استشارى ثالث / ثان / أول.


رابعًا: وظائف التمريض:
وتشمل الوظائف التالية:
أ ) وظائف المستوى الثالث: وتشمل وظائف إخصائى تمريض ثالث.
ب ) وظائف المستوى الثانى: وتشمل وظائف إخصائى تمريض ثان وأول.
ج ) وظائف المستوى الأول: وتشمل وظائف استشارى ثالث / ثان / أول.
خامسًا: وظائف العلميين:
وتحدد هذه الوظائف على الوجه الآتى:
أ ) وظائف المستوى الثالث: وتشمل وظائف إخصائى كيميائيين وفيزيقيين ثالث.
ب ) وظائف المستوى الثانى: وتشمل وظائف إخصائى كيميائيين وفيزيقيين ثان وأول.
ج ) وظائف المستوى الأول: وتشمل وظائف كبير إخصائيين كيميائيين وفيزيقيين.

(الفصل الثالث)

الوظائف الفنية لأعضاء المهن الطبية
––––––
مادة (5):
تشمل الوظائف الفنية: الوظائف الفنية للتمريض، ووظائف الفنيين الصحيين، وتحدد مسمياتها على النحو التالى:
1- المستوى (ب) ويشمل:
أ ) الوظائف الفنية للتمريض المتوسط: وتشمل: فنى تمريض رابع، فنى تمريض ثالث فنى تمريض ثان، فنى تمريض أول، كبير فنى تمريض أول.
ب ) وظائف الفنيين الصحيين: وتشمل: تقنى صحى رابع، وتقنى صحى ثالث، وتقنى صحى ثان، وتقنى صحى أول، كبير تقنيين صحيين.
ج ) وظائف فنيى الإسعاف: وتشمل: فنى إسعاف رابع، فنى إسعاف ثالث، فنى إسعاف ثان، فنى إسعاف أول، كبير فنيى إسعاف.
2- المستوى (أ):
ويشمل الوظائف الفنية التى يعين فيها الحاصلون على مؤهلات عليا من غير الفئات المنصوص عليها فى الفصل السابق.
وتبدأ وظائف المستوى (ب) بالدرجة الرابعة الفنية، ووظائف المستوى (أ) بالدرجة الثالثة الفنية.
(الفصل الرابع)
الوظائف الإشرافية لأعضاء المهن الطبية
––––––
مادة (6):
تحدد الوظائف الإشرافية لشاغلى المهن الطبية بقرار من وزير الصحة والسكان؛ وذلك بناءً على عرض من الإدارات المعنية بديوان عام الوزارة، ويشترط لشغل هذه الوظائف أن يصدر بإسنادها قرار من السلطة المختصة يتضمن مسئوليات وواجبات الوظيفة الإشرافية، ومدة شغلها؛ وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن شغل الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.


(الفصل الخامس)
طرق شغل وظائف أعضاء المهن الطبية.
––––––
مادة (7):
تشغل وظائف أعضاء المهن الطبية فى المواد السابقة، عن طريق الترقية من الدرجة الأدنى إلى الدرجة التى تعلوها مباشرة؛ وذلك بعد استيفاء الشروط المقررة للترقية طبقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
(الفصل السادس)
قياس كفاءة الأداء المهنى.
––––––
مادة (8):
يتم قيام كفاية الأداء المهنى لأعضاء المهن الطبية سنويًا طبقًا لمراتب التقييم المنصوص عليها فى المادة (4) من القانون؛ وذلك من خلال عدة عناصر أهمها: الإنجازات، ودرجة إتقان العمل، والانتظام فيه، وعلاقة العضو برؤسائه وزملائه فى العمل، ومستوى معاملته للمرضى والجمهور، وسلوكه الوظيفى، ويتم التقييم بمعرفة الرئيس المباشر للعضو ثم الرئيس الأعلى، ويعتمد التقييم من السلطة المختصة، ويخطر العضو كتابة بنتيجة التقييم.

ويمنح العضو الذى يحصل على تقرير كفاية دون المتوسط أو الضعيف فرصة لتلافى أوجه النقص أو السلبيات التى أسفر عنها قياس كفايته، فإذا لم يصلح من شأنه عرض أمره على لجنة شئون العاملين بالجهة التى يعمل بها لتقرر ما يتبع فى شأنه.

وتشكل فى كل جهة من الجهات المخاطبة بأحكام القانون بقرار من السلطة المختصة (مدير المديرية أو رئيس الهيئة) لجنة من كل من:
1- مدير الإدارة الفنية المختصة. رئيسًا
2- عضو النقابة المختصة. عضوًا
3- ممثل عن اتحاد نقابات المهن الطبية. عضوًا
4- مدير شئون العاملين بالجهة. عضوًا
5- أحد أعضاء الشئون القانونية. عضوًا
وتختص هذه اللجنة بتلقى وفحص التظلمات من تقارير الكفاية المقدمة من أعضاء المهن الطبية، وتلتزم بالبت فى هذه التظلمات خلال مدة لا تجاوز شهرًا، ولا يعتبر قرارها بشأن نتيجة فحص التظلم نهائيًا إلا بعد اعتماده من السلطة المختصة.

(الفصل السابع)
الترقية إلى الوظائف الأعلى
––––––
مادة (9):
يشترط للترقية من مستوى ودرجة وظيفية إلى مستوى ودرجة وظيفية أعلى، توفر الشروط العامة للتوظف؛ وكذلك الشروط المنصوص عليها فى المادة (5) من القانون، واجتياز التدريب المقرر طبقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة.

ويصدر وزير الصحة والسكان قرارًا بتحديد الضوابط والشروط الفنية الواجب توفرها فيمن يتقدم للترقية؛ وكذلك الإجراءات التى يتعين اتباعها لإتمام الترقية؛ وذلك بالنسبة لوظائف كل مهنة من المهن الطبية وتخصصاتها على حدة، على أن تعلن هذه الضوابط والشروط على الأعضاء، وأن تحقق التوازن بين مصلحة الأعضاء والمصلحة العامة على السواء.

ويراعى عند حساب المدد البينية اللازمة للترقية الأحكام المنصوص عليها فى المادة (6) من القانون بالنسبة لأقدمية الحاصلين على درجات علمية أعلى، وما يترتب عليها من آثار مالية.

(الفصل الثامن)

التدريب والتوزيع
––––
مادة (10):
تتولى وزارة الصحة والسكان من خلال قطاع التدريب والبحوث، وضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة للخاضعين لأحكام القانون، تتضمن تحديد نوع ومستوى التدريب الذى يلائم كل مهنة بما يلبى احتياجات القطاع الصحى بعد الرجوع إلى القطاعات والإدارات المعنية.

ويشترط للترقية الفنية داخل المستوى الواحد أو من مستوى إلى مستوى آخر، اجتياز الدورة التدريبية التى يحددها قطاع التدريب والبحوث.

وتتحمل وزارة الصحة والسكان المصروفات والرسوم اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا من مواردها الذاتية التى تحدد بقرار من وزير الصحة والسكان، على أن يلتزم العضو بخدمة الجهة التى تحددها الوزارة لمدة مماثلة للمدة التى قضاها فى الدراسة أو برد كافة المبالغ التى تحملتها الوزارة فى سبيل ذلك.

مادة (11):
تلتزم الجهات التى تسرى عليها أحكام القانون باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإعادة توزيع العمالة بها على الوحدات الداخلة فى نطاق اختصاصها؛ وذلك فى ضوء الاحتياجات الفعلية، ومستويات تقديم الخدمة بهذه الوحدات، والتخصصات الفنية والكثافة السكانية؛ وذلك بالتنسيق مع القطاعات الفنية الرئيسة بالوزارة ومديريات الشئون الصحية.

(الفصل التاسع)

المخصصات المالية لأعضاء المهن الطبية
–––––
مادة (12):
يمنح أعضاء المهن الطبية حوافز متدرجة وفقًا لأحكام المادة (9) من القانون، وفى حالة النقص فى المزايا التى تصرف حاليًا قبل استكمال مراحل التطبيق تشكل فى كل من ديوان عام وزارة الصحة والسكان ومديريات الشئون الصحية بالتنسيق مع المختصين بوزارة المالية، لجنة لحصر وتحديد الأرصدة الموجودة بالصناديق والحسابات الخاصة، وتقديم تقرير للسلطة المختصة يتضمن الأوضاع المالية لهذه الصناديق والحسابات، ومدى تحملها لصرف المزايا المالية المقررة، ويتم مخاطبة وزارة المالية بالنتائج والتوصيات التى أسفرت عنها أعمال اللجنة، وذلك لاتخاذ ما يلزم نحو صرف المستحقات التى لم تسمح الموارد الخاصة بصرفها للأعضاء.

مادة (13):
يرتبط صرف الحافز الإضافى بتوفر معايير تقييم الأداء المنصوص عليها فى المادة 10 من القانون، ويتم التقييم بمعرفة لجنة تشكل برئاسة الرئيس الأعلى، وعضوية الرئيس المباشر والمدير المالى والإدارة بالوحدة.

ويراعى فى تقييم الأداء وفقًا لعدد أيام الحضور الفعلى بالعمل، ألا يتأثر التقييم بأيام العطلات الرسمية أو الإجازات الاعتيادية أو العارضة التى لا تزيد مدتها على ثلاثة أيام، أو المأموريات الرسمية، أو الإجازات المرضية التى لا تزيد على 15 يومًا، أو الإجازات المرضية الاستثنائية بأجر كامل التى يحصل عليها المصابون بأمراض مزمنة.

كما يراعى فى تقييم الأداء وفقًا للجهود المبذولة فى العمل، مستوى أداء عضو المهن الطبية للأعمال المنوطة به، ودرجة إتقانه للعمل، وتنفيذ سياسات ومعايير الجودة، والقدرة على التميز فى مجال العمل، وعلاقات العمل وتوقيتات التواجد فيه، ودرجة الانضباط، والمظهر العام، والالتزام بالزى الرسمى.

ويجب على لجنة التقييم أن تعد نموذجًا بعناصر التقييم والدرجات المخصصة لكل عنصر، وأن تخطر العضو بالمستوى الذى حصل عليه فى التقييم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إتمامه، ويصرف الحافز الإضافى فى ضوء نتيجة التقييم وفقًا للنسب الموضحة بالمادة 10 من القانون.

مادة (14):
يصرف حافز الطوارئ المنصوص عليه فى المادة 11 من القانون للفئات الواردة بتلك المادة من الحاصلين على الزمالة أو الماجستير أو الدبلوم أو التدريب لمدة ثلاثة أشهر فى أحد تخصصات الطوارئ (الاستقبال – الرعاية المركزة – الحضانات – الحروق – السموم – بنك الدم) والقائمين بالإشراف عليهم؛ وذلك بشرط التفرغ للعمل بأقسام الطوارئ، والوجود الفعلى وفقًا لنظام العمل بهذه الأقسام.

كما يصرف حافز خدمات إسعافية لفنى الإسعاف وفقًا لأحكام المادة المذكورة، على أن يصدر بتحديد المرافق التى لم تضم إلى هيئة الإسعاف قرار من وزير الصحة والسكان، بناءً على عرض من الإدارة المركزية للرعاية العاجلة بوزارة الصحة والسكان.

مادة (15):
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 12 من القانون، يصرف حافز مناطق نائية للمغتربين من الفئات المنصوص عليها فى المادة المذكورة، للعاملين بالمحافظات المحددة بتلك المادة، وما يصدر بشأنه قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتباره منطقة نائية.

كما يصرف هذا الحافز لغير المغتربين العاملين بهذه المحافظات، إذا كان مقر عملهم يقع على بعد 40 كيلومترًا على الأقل من عاصمة المحافظة.

ويصدر بتحديد نسبة الحافز المستحق قرار من وزير الصحة والسكان بناءً على عرض من القطاع العلاجى، يتضمن الحدين الأدنى والأقصى للحافز بالنسبة لكل محافظة على حدة فى ضوء ما نصت عليه المادة 12 من القانون، وكذلك تدرج الاستحقاق فيما بين الحدين، سواء بالنسبة للمغتربين أو غير المغتربين.

مادة (16):

يمنح أعضاء المهن الطبية "بدل مهن طبية" طبقًا لأحكام المادة 17 من القانون، يصرف بواقع 120 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من 1/1/2014، ويزاد إلى 150 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من 1/7/2014، وإلى 175 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من 1/7/2015، وإلى 200 جنيه شهريًا اعتبارًا من 1/7/2016.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة