قضت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها الشهرية المنعقدة فى شهر أبريل الجارى، برئاسة المستشار أنور رشاد العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة، برفض دعوى تطالب بالحكم بعدم دستورية المادة 341 من قانون العقوبات، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وتحمل الدعوى رقم 127 لسنة 30 قضائية "دستورية" ومقامة من سامى محمد حافظ الرفاعى ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلسى الشعب والوزراء ووزير العدل، وهانم البندارى محمد هشام، والتى قيدت بجداول المحكمة الدستورية العليا فى 14 أبريل 2008، وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فى خصوص مخالفة النص المطعون فيه لأحكام العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية وبرفض الدعوى فيما جاوز ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة