قضت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها الشهرية المنعقدة فى شهر أبريل الجارى، برئاسة المستشار أنور رشاد العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة، برفض الدعوى رقم 24 لسنة 32 قضائية "دستورية".
وتطالب الدعوى التى تم رفضها بعدم دستورية نص المادة 14 من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، وبعدم دستورية نص المادتين (62 و63) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية.
وتطالب الدعوى أيضا بعدم دستورية القرار والكتاب الدورى الصادر عن محكمة النقض المانع لقبول الطعون بالنقض فى أحكام الدوائر الاستئنافية بمحاكم الأسرة، وبإلزام أجهزة الدولة المطعون ضدها المتمثلة فى الحكومة، بإلغاء النصوص المطعون عليها مع العمل على إزاحة كل الآثار المترتبة عليها، والعمل على تمكين الطاعن فى الملاذ إلى قضاء محكمة النقض لعرض الدعاوى المذكورة عليها مع تكليفها بإزالة جميع العوائق الإجرائية.
قضت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة