النيابة الإدارية تؤكد جواز الحجز على الموظفين لتحصيل الغرامات

الثلاثاء، 08 أبريل 2014 09:47 ص
النيابة الإدارية تؤكد جواز الحجز على الموظفين لتحصيل الغرامات المستشار اسلام احسان الوكيل العام الاول لهيئة النيابة الإدارية
كتب ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عنانى عبد العزيز عنانى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، جواز الحجز الإدارى على أموال الموظفين المحكوم عليهم من المحاكم التأديبية بغرامات مالية، لارتكابهم مخالفات تأديبية قبل انتهاء خدمتهم.

وقال المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، إن مذكرة المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية التى أعدها المستشار إسلام إحسان الوكيل العام الأول، بإشراف المستشار هشام مهنا مدير مكتب فنى رئيس الهيئة للطعون، جاء فيها أن انتهاء خدمة الموظف العام لأى سبب من الأسباب لا يمنع من محاكمته تأديبيا إذا كان قد بدأ فى التحقيق قبل انتهاء خدمته.

وأوضح أنه يجوز أن تبدأ النيابة الإدارية التحقيق بعد انتهاء خدمة الموظف، وتقرر إحالته إلى المحكمة التأديبية خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمته إذا كانت المخالفات التأديبية محل التحقيق يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة.

وفى هاتين الحالتين تعاقب المحكمة التأديبية الموظف الذى تثبت إدانته بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة أضعاف الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة.

وأضافت المذكرة أنه يتم تحصيل الغرامة المحكوم بها بالخصم من مبلغ تعويض الدفعة الواحدة أو المبلغ المدخر المستحقان للموظف عند انتهاء خدمته، وإذا تبين عدم وجود هذه المستحقات عند صدور الحكم بالغرامة فقد أجاز القانون أن يتم تحصيل قيمة الغرامة المحكوم بها تأديبيا بطريق الحجز الإدارى على أموال وممتلكات الموظف.
ويأتى ذلك إعمالا لأحكام قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955، وقانون العاملين المدنيين بالدولة.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة