لجنة ا"لتأمين الطبى""بالرقابة المالية" تنتهى من مشروع قانون تنظيم نشاط التأمين الطبى

الثلاثاء، 13 مايو 2014 11:27 ص
لجنة ا"لتأمين الطبى""بالرقابة المالية" تنتهى من مشروع قانون تنظيم نشاط التأمين الطبى محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتبت : أسماء أمين ـــ أدهم السمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف د. محمد معيط – نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن لجنة التأمين الطبى بالهيئة قد انتهت من إعداد مشروع قانون تنظيم نشاط التأمين الطبى -وما يرتبط به من أنشطة - تمهيداً لعرضه على اللجنة الاستشارية العليا للتأمين بالهيئة ومجلس إدارة الهيئة.

وأضاف أن مشروع قانون تنظيم نشاط التأمين الطبى المقترح قد تبنى إجراء تعديل تشريعى على أحكام القانون رقم (10) لسنة 1981 من خلال تضمين أحكام القانون بابا" مستحدثا" لتنظيم نشاط التأمين الطبى وما يرتبط به من نشاط الرعاية الصحية، وتحقيق التنسيق بين طرفى تلك الصناعة وهما قطاع التأمين وقطاع الرعاية الصحية بكافة عناصره بعد الوقوف على التجارب المقارنة بالأسواق الخارجية الرائدة فى هذا المجال وبما يتفق وظروف ومتطلبات السوق المصرى.

ويؤكد د. معيط على أهمية تلك الخطوة فى استكمال بعض التشريعات التى لها دور مهم فى تنظيم صناعة التأمين الطبى وتحديد دور كل من شركة التأمين وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية المعروفة بـ الـ«TPA » ، مع منح شركات التأمين الحق الحصرى فى إصدار وثائق وعقود التأمين الطبى والاكتتاب وتحديد الأسعار والشروط والاستثناءات ، بالإضافة إلى تسوية مطالبات العملاء من أجل تحقيق أكبر قدر من التوافق مع كافة الأطراف المعنية بتلك التعديلات وبما يتفق وطبيعة السوق المصرى [ خاصة من حيث التنظيم التشريعى للنشاط التأمينى والوارد بالقانون المدنى المصرى أو الوارد بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 .

والجدير بالذكر أن الإطار العام لفلسفة التعديل المقترح يقوم على عدة ركائز أساسية أبرزها :
1) أن يكون نشاط التأمين الطبى من خلال شركات التأمين التى تزاول نشاط تأمينات الأشخاص – كفرع من الفروع المصرح لها بمزاولته .
2) إضافة باب جديد لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 للتأمين الطبى كفرع متخصص [ وما يرتبط به من أنشطة ] ، حيث يتم تنظيم نشاط شركات التأمين التى ترغب فى مزاولة نشاط التأمين الطبى كنشاط متخصص ووحيد للشركة وذلك بأحكام وقواعد خاصة بها أبرزها حجم رأس المال ومدى علاقة نشاط تلك الشركة بنشاط الرعاية الصحية ( مع الإحالة فى تنظيم أحكامها لباقى نصوص القانون رقم 10 لسنة 1981 فيما لم يرد بة نص فى هذا الباب المستحدث ) مع تنظيم نشاط الرعاية الصحية ، بإعتبارة نشاط متصل بالتأمين الطبى .









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة