تنظر اليوم الأحد، الدائرة 7 تجارى بمحكمة استئناف القاهرة، دعوى بطلان حكم تحكيم وزارة العدل بإلزام الهيئة العامة للنقل النهرى بسداد 50 ألف جنيه لشركة المقاولون العرب.
تُعقَد الجلسة برئاسة المستشار إسماعيل الزيادى وعضوية كل من المستشارين سمير عبد الحميد وأشرف عطوة وخالد القاضى وعمرو عصام، وأمانة سر رجب عبد المقصود.
وتضمنت الدعوى أن الهيئة العامة للنقل النهرى المدعية أعلنت بتاريخ 16 فبراير من العام الحالى بصورة من حكم تحكيم رقم 10 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 27 نوفمبر 2013 عن مكتب تحكيم وزارة العدل المرفوع من شركة المقاولون العرب ضد الهيئة العامة للنقل النهرى المدعية،والذى قضى منطوقة بأن تؤدى للشركة المحتكمة مبلغا وقدره 52654,50 جنيه فقط "فقط اثنان وخمسون ألف جنيه وستمائة وأربعة وخمسون جنيهاَ وخمسون قرشاَ، بالإضافة إلى فوائد قانونية قدرها 5% سنوياَ من تاريخ المطالبة القضائية، وحتى تمام السداد.
وبإلزام الهيئة المدعية أن ترد قيمة ما خصمه من مستحقات لديها على أساس أن هذا الخصم قد تم على غير سند قانونى، وذلك نظير أعمال بعض المشروعات تحت حساب دمغة التطبيقيين، وذلك بموجب ثلاثة عقود مؤرخة 31/12/2003، 15/7/2008،31/12/2009، حيث تم الاتفاق فيما بين الشركة المحتكمة والهيئة المحتكم ضدها على تنفيذ عملية تطهير مجرى النيل بين المنيا وبنى سويف وإزالة الاختناقات الملاحية والرفع المساحى الدورى بنهر النيل من المسافة من قناطر الدلتا 953 كم حتى قناطر زفتى 1047 كم، ومن المسافة من الصف 885 كم حتى قناطر الدلتا بطول 68 كم، وذلك بقيمة إجمالية عن الثلاث عقود بمبلغ وقدرة 68413600 جنيه "فقط ثمانية وستون مليون وأربعمائة وثلاثة عشر ألف وستمائة جنيه".
ونفذت الشركة بتنفيذ كل الأعمال والالتزامات التعاقدية على أكمل وجه، إلا أنها حال صرف مستحقاتها فوجئت بخصم مبلغ 52654,50 جنيه وبيانها، حسبما ورد بطلب التحكيم بزعم أنها خصومات تحت حساب دمغة التطبيقيين، وأنه أجراها بناء على طلب نقابة التطبيقيين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة