رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من ضابط الأمن المركزى محمد الشناوى، والمعروف باسم قناص العيون على حبسه 3 سنوات.
جدير بالذكر، أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مكرم عواد، أودعت حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة المتهم ضابط الأمن المركزى محمد الشناوى، بالسجن 3 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، لاتهامه بإطلاق أعيرة الخرطوش وقنص العيون والشروع فى قتل 6 متظاهرين، أثناء أحداث شارع محمد محمود التى وقعت فى 19 نوفمبر 2011.
وأكدت المحكمة أنه ثبت فى يقينها ما أسند للمتهم من اتهامات، موضحة أنه تجاوز الطرق المشروعة.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها، إن المتهم قام أثناء احتفال الثوار بميدان التحرير وتواجد البعض منهم فى شارع محمد محمود، مطالبين بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية بارتكاب الواقعة، حيث قامت قيادات الشرطة بالدفع بقوات الأمن المركزى لتنظيم المظاهرات، والحفاظ على الأموال والممتلكات العامة والخاصة، إلا أن المتهم الذى كان مكلفًا ضمن قوات الأمن المركزى بفض المظاهرات قد تجاوز جميع الطرق المشروعة.
كما قام المتهم، باستخدام السلاح الخاص بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والذخيرة الحية وطلقات خرطوش، بعد أن قام بنزع كأس إطلاق القنابل من السلاح وأصبح السلاح المعد لإطلاق قنابل عبارة عن بندقية خرطوش، وقام بإطلاق ذخيرة حية منها طلقات خرطوش فى مواجهة متظاهرين قاصدًا إصابتهم.
وأوضحت أن المتهم أصاب أربعة أشخاص فى العيون، قدم منهم تقريرين طبيين يفيدان إصابتهما بعاهة، ونوهت المحكمة فى أسباب حكمها أنها لا تساير النيابة العامة، فيما أفادته للمتهم بالشروع فى قتل المجنى عليهم، وعدلت الاتهام بتعمد المتهم إصابة المجنى عليهم وإحداث عاهات مستديمة لبعضهم وفقا للتقارير الطبية الشرعية وإصابات البعض أكثر من 21 يوما.
وأضافت الحيثيات، أن المحكمة اطمأنت إلى، وأكدت بالقطع واليقين أن المتهم ارتكب الواقعة المسندة إليه استنادا على مشاهدة الأسطوانة المدمجة، والتى تحوى قيام المتهم بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين، وما صاحبها من مدح واستهجان المتظاهرين، وذلك بسؤال خبراء الإذاعة والتليفزيون والطب الشرعى وأقوال الشهود.
أنهت المحكمة حيثيات حكمها، بالقول إنه ثبت فى يقينها بما لا يدع مجالا للشك أن المتهم قد ارتكب الاتهامات الواردة بأمر الإحالة، وهى أنه فى يوم 20 نوفمبر الماضى بدائرة قسم قصر النيل بمحافظة القاهرة، شرع فى قتل المجنى عليه محمد فتحى محمد إسماعيل، عمدًا بأن أعد لذلك سلاحا ناريا (بندقية خرطوش)، وصوبها ناحيته وأطلق منها عيارا ناريا قاصدًا فى ذلك قتله.
أضافت المحكمة أنه أحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه، وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج، مشيرة إلى أن هذه الجناية اقترنت بعدة جنايات أخرى، وأنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر شرع فى قتل المجنى عليهم عمدا، وهم: سعد عدنان سعد رفعت، وعلاء الدين السيد سلطان، وأشرف أحمد محمد عبدالرحمن، ومحمد شعبان جابر زايد، حيث أعد لذلك ذات السلاح النارى وصوبه ناحية المجنى عليهم، وأطلق منه عدة أعيرة نارية قاصدا من ذلك قتلهم فأحدث بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية المرفقة.
عدد الردود 0
بواسطة:
منة
لا تعليق على حكم القضاء