قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة، بعدم دستورية المادة 83 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963، والتى تنص على وجوب تقديم البضائع المودعة عند كل طلب من الجمرك ولا يصح التجاوز عن أى نقص يحدث لأى سبب إلا ما كان ناشئا عن أسباب طبيعية كالتبخر والجفاف والتسرب.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، بأن إلزام مقيم الدعوى بسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن البضائع التى يلحقها النقص نتيجة قوى قاهرة أو حادث جبرى، وهو ما يعد تحميلا للمول بعبئها بما يرتد سلبا عليه بقدر مبلغها، ولذا قضت المحكمة بعدم دستورية هذه المادة.
وكان أحد المواطنين تقدم بدعوى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، يطالب فيها ببراءته من سداد مبلغ 2 مليون و815 ألفا قيمة الضرائب الجمركية على بعض البضائع التى شب فيها حريق بمخزن الإيداع التابع للمدعى فى تلك الدعوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة