قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة من أحد المواطنين ودفع بعدم دستورية المادة 341 من قانون العقوبات التى تنص "أن كلا من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه".
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن النص المطعون فيه قد التزم جميع الضوابط الدستورية المتطلبة فى مجال التجريم والعقاب موضوعا وصياغة بما لا يخالف فيه أى من المواد 54 و 94 و95 و96 و151 و184 و186 من الدستور الحالى، أو أيا من أحكامه الأخرى، الأمر الذى يتعين معه رفض الدعوى.
وكان حسين إبراهيم الدسوقى المحامى أقام الدعوى رقم 35 لسنة 30 ق د ضد كل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ووزير العدل، والتى طالب فيها بعدم دستورية المادة 341 من قانون العقوبات، على سند أن أحد المواطنين ويدعى وائل السيد عبد العظيم قد أقام دعوى ضد حسين إبراهيم الدسوقى أمام محكمة جنح طنطا، لمطالبته برد مبلغ 47 ألف جنيه قد اختلسها لنفسه.
وطالب فى دعواه بمعاقبته بالمادة المطعون عليها دستوريا رقم 341 من قانون العقوبات، الأمر الذى دفع المدعى عليه فى تلك الدعوى بالدفع بعدم دستورية هذه المادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة