قال الدكتور محمد تنوير، المستشار القانونى لمجموعة العز، "إن محكمة جنح مستأنف الاقتصادية قضت اليوم الثلاثاء برفض الاستشكال المقدم على الحكم، القاضى بتغريم رجل الأعمال أحمد عز وعلاء أبو الخير، العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة 100 مليون جنيه لكل منهما، وتغريم سمير رؤوف نعمان، مدير المبيعات 500 ألف جنيه فى احتكار الحديد".
وصدر القرار برئاسة المستشار خالد رضوان، وعضوية المستشارين أشرف عيسى وهشام مختار وخالد الشناوى، وأمانة سر محمد على ومحمد أبو العلا.
وكان حازم رزقانة، أحد أعضاء فريق الدفاع عن رجل الأعمال أحمد عز قد قال فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه من أهم أسباب تقديم الاستشكال على الحكم هو الخطأ فى تطبيق قانون حماية المنافسة رقم 5 لسنة 2003، حيث ينص القانون على أن الحد الأقصى للغرامة 10 ملايين جنيه، ولكن المحكمة طبقت قانون حماية المنافسة المعدل الصادر فى 2008 الذى ينص على "أن الحد الأقصى للغرامة 300 مليون جنيه على الجريمة المدعى بها، ووقعت فى 2006".
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
مافيش فايدة