قال محمد عثمان محامى الدكتور عبد المنعم سعيد ونقيب محامى شمال القاهرة، إن القرار الصادر اليوم الثلاثاء، من محكمة جنايات القاهرة بإلغاء قرار منع عبد المنعم سعيد من السفر جاء لعدم وجود أسباب مشروعة تبرره ومدة زمنية لهذا المنع، مستنداً إلى المادة 62 من الدستور، والتى تتضمن وتوجب أن أمر المنع مسبب ولمدة محددة، مما يعد إساءة فى استعمال سلطة هيئة التحقيق.
وأضاف "عثمان" لـ"اليوم السابع" أن القرار أيضا استند إلى المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية التى تبيح لقاضى التحقيق اتخاذ تدابير وقائية ضد المتهمين فى القضايا، وليس من بين هذه التدابير المنع من السفر، موضحاً أن هذا القرار لم يكن يستهدف النظام العام لخلوه من أسباب مشروعة تبرره.
وأشار إلى أنه تقدم بتظلم لرئيس محكمة استئناف القاهرة السابق المستشار نبيل صليب، ضد قرار هيئة الفحص والتحقيق فى قضية الأهرام، بشأن منع عبد المنعم سعيد وآخرين من السفر ووضعهم على قائمة الترقب والوصول على ذمة التحقيق فى البلاغ رقم 1013، والمعروف بوقائع مخالفات مؤسسة الأهرام الصحفية، والصادر بتاريخ 14 فبراير الماضى، وأن هذا القرار استند أيضا للأسباب التى ذكرها فى التظلم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز، وعضوية كل من المستشارين أحمد عبد الوهاب وعماد عطية، قضت اليوم، بإلغاء القرار الصادر من هيئة التحقيق المنتدبة المنتدبة من رئيس محكمة الاستئناف للتحقيق فى فساد الأهرام، والخاص بمنع الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، ورئيس مجلس إدارة جريدة المصرى اليوم الحالى، من السفر على ذمة التحقيقات فى وقائع الفساد المالى بمؤسسة الأهرام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة