على خلفية 300 دعوى..

"الإدارى" بكفر الشيخ يلزم المحافظ بدفع المكافآت الإضافية للعاملين

الأربعاء، 23 يوليو 2014 01:53 م
"الإدارى" بكفر الشيخ يلزم المحافظ بدفع المكافآت الإضافية للعاملين صورة أرشيفية
كتبت رانيا عامر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، فى 300 دعوى بإلزام محافظ كفر الشيخ، بأن يؤدى إلى العاملين بالوحدات التابعة لمحافظة الحافز الشهرى المقرر بالقانون رقم 114 لسنة 2008، وقرار وزير التنمية الإدارية رقم 51 لسنة 2008 بنسبة 50% من الأجر الأساسى وزيادتها إلى 200%، اعتبارا من 1 يوليو2011، وألزمت المحافظ بالمصروفات.

وقالت المحكمة فى تلك الدعاوى، إن المشرع رعاية منه للعاملين أجاز للسلطة المختصة، وضع نظام للحوافز يساهم فى تحقيق أهداف الوحدة وترشيد الأداء، ولو أدى ذلك إلى تجاوز نهاية الربط المقرر للدرجة الوظيفية، وأنه سعيا من المشرع فى رفع مستوى دخل العاملين بوحدات الإدارة المحلية منحهم حافز إثابة إضافى شهرى بنسبة 50%، ثم صدر مرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 بزيادة الحوافز والبدلات ومقابل الجهود غير العادية والمكافآت الشهرية والسنوية إلى 200% من الأجر الأساسى بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة.

وأضافت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه يجوز الجمع بين مقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية الذى يجرى منحه طبقا للمادة 46 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وبين الحوافز المادية والمعنوية التى يجوز للسلطة المختصة تقريرها طبقا للمادة 50 من ذات القانون، إذ لكل منهما مجال استحقاقه، ويستقل كلاهما من حيث الأهداف الداعية إلى تقريرهما أو من حيث الشروط الحاكمة لاستحقاقهما.

وقضت المحكمة فى 200 دعوى أخرى بإلزام محافظ كفر الشيخ بأن يؤدى إلى العاملين والعاملات بوظائف التدريس والتوجيه ووكلاء المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة بالتربية والتعليم، صرف مكافأة الأنشطة التربوية والريادة العلمية بالنسب المقررة لكل وظيفة على حدة، وألزمت المحافظ المصروفات.

وقالت المحكمة، فى هذه الدعاوى، إن المشرع قرر منح مكافأة الأنشطة التربوية والريادة العلمية للعاملين من شاغلى وظائف التدريس والتوجيه بمدارس التعليم الأساسى بحلقتيها الابتدائية والإعدادية ومدارس المرحلة الثانوية ومدارس التربية الخاصة ووكلاء المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة الذين يشاركون بالأنشطة التربوية المدرسية بصفة أصلية أو الريادة العلمية من خلال الوظيفة التى يشغلونها، أما العاملون بغير وظائف التدريس، فإنهم يستحقون حافزا شهريا بفئات أقل.

وأضافت المحكمة أن هؤلاء المدرسين قدموا خدمات ممتازة واقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل، ورفع كفاءة الأداء التدريسى، وتوفير النفقات المدرسية، مما يتعين معه على المحافظ صرف تلك المكافأة لهم.

وفى ذات السياق، ألزمت المحكمة، المحافظ، بأن يؤدى إلى 50 ممرضة بالمستشفيات بمحافظة كفر الشيخ مقابل الجهود غير العادية بنسب مختلفة، حسب الوظيفة التى تشغلها كل منهن، وألزمت المحافظ المصروفات.

وقالت المحكمة فى تلك الدعاوى إن المشرع رعاية منه لأفراد هيئة التمريض بقطاع الرعاية العلاجية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والقروية التابعة لوزارة الصحة، قرر منحهم مقابل الجهود غير العادية طبقا للنسب والقواعد والضوابط الواردة به، وذلك نظير ما يبذلونه من جهد لتطوير الأداء بالمستشفى والإشراف على أعمال التمريض.

كما ألزمت محافظ كفر الشيخ فى 50 دعوى بصرف الأجر الإضافى عن ساعات العمل الإضافية التى كلفوا بها من جهة عملهم، وألزمت المحافظ المصروفات.

وأوضحت المحكمة فى تلك الدعاوى أن العامل الذى يكلف من الجهة المختصة بالعمل ساعات إضافية زائدة عن ساعات العمل الرسمية، يستحق أجرا إضافيا عن هذه الساعات الإضافية طبقا للنظام الذى تضعه السلطة المختصة الذى يبين الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ فى هذه الأحوال، فإذا لم تضع السلطة المختصة نظاما للمقابل المستحق للعامل عن ساعات العمل الإضافية التى يكلف بها، فإن العدالة تقتضى أن يصرف له عن هذه الساعات الزائدة أجرا إضافيا بنسبة ما يتقاضاه من أجر عن ساعات العمل الرسمية، طالما أن الإدارة لم تصرف له عنها أجرا أو تمنحه أياما عوضا عنها.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة