"الرقابة المالية" تعد منشور إيضاحى لضريبة صناديق الاستثمار
الخميس، 03 يوليو 2014 11:37 ص
شريف سامى رئيس الرقابة المالية
كتبت أسماء أمين
علن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، عن الاشتراك مع مصلحة الضرائب المصرية إعداد منشور توضيحى يتناول المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار وذلك وفقاً للقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والمنشور بالجريدة الرسمية (العدد 26 مكرر أ) بتاريخ 29 يونيو 2014.
وأضاف فى بيان صحفى اليوم، أنه سيتم توزيع المنشور لإحاطة كافة الجهات المعنية بصناديق الاستثمار بكيفية تطبيق تعديلات قانون الضريبة على الدخل المشار اليه بغرض حساب الضريبة عند تحديد صافى قيمة أصول الصندوق ومن ثم قيمة الوثيقة،
وأكد شريف سامى أنه لسلامة حساب صافى قيمة أصول الصناديق المفتوحة، ونصيب الوثيقة من صافى هذه القيمة فمن الضرورى مراعاة أخذ مخصص للضريبة المستحقة وفقاً للأرباح المحققة والتحوط للعبء الضريبي لتحول الأرباح غير المحققة – التى تسعر على أساسها الوثيقة - إلى أرباح محققة خلال الفترة المالية. وذلك استهدافاً للعدالة فى تسعير وثائق الصندوق بيعاً واسترداداً. على أن يتم تعديل قيمة كل مخصص وفقاً لنتائج الأعمال بنهاية كل فترة تسعير (يومى ، أسبوعى، أخرى).
وحثت الهيئة على سرعة التشاور بين مديرى صناديق الاستثمار وشركات خدمات الإدارة ومراقبى الحسابات المعنيين للاتفاق على المعالجة المحاسبية السليمة التى يتم تطبيقها لحساب صافى قيمة أصول الصناديق .
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
علن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، عن الاشتراك مع مصلحة الضرائب المصرية إعداد منشور توضيحى يتناول المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار وذلك وفقاً للقرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والمنشور بالجريدة الرسمية (العدد 26 مكرر أ) بتاريخ 29 يونيو 2014.
وأضاف فى بيان صحفى اليوم، أنه سيتم توزيع المنشور لإحاطة كافة الجهات المعنية بصناديق الاستثمار بكيفية تطبيق تعديلات قانون الضريبة على الدخل المشار اليه بغرض حساب الضريبة عند تحديد صافى قيمة أصول الصندوق ومن ثم قيمة الوثيقة،
وأكد شريف سامى أنه لسلامة حساب صافى قيمة أصول الصناديق المفتوحة، ونصيب الوثيقة من صافى هذه القيمة فمن الضرورى مراعاة أخذ مخصص للضريبة المستحقة وفقاً للأرباح المحققة والتحوط للعبء الضريبي لتحول الأرباح غير المحققة – التى تسعر على أساسها الوثيقة - إلى أرباح محققة خلال الفترة المالية. وذلك استهدافاً للعدالة فى تسعير وثائق الصندوق بيعاً واسترداداً. على أن يتم تعديل قيمة كل مخصص وفقاً لنتائج الأعمال بنهاية كل فترة تسعير (يومى ، أسبوعى، أخرى).
وحثت الهيئة على سرعة التشاور بين مديرى صناديق الاستثمار وشركات خدمات الإدارة ومراقبى الحسابات المعنيين للاتفاق على المعالجة المحاسبية السليمة التى يتم تطبيقها لحساب صافى قيمة أصول الصناديق .
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة