القضاء الإدارى:لا يجوز مخالفة قرارات لجنة المعادلات بـ"الأعلى للجامعات"

الجمعة، 01 أغسطس 2014 06:21 م
القضاء الإدارى:لا يجوز مخالفة قرارات لجنة المعادلات بـ"الأعلى للجامعات" صورة ارشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أرست محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة، مبدأ قانونيا جديدا لصالح شباب الباحثين من حملة الدكتوراه من كل الدول الأجنبية، بأنه لا يجوز لرؤساء الجامعات المصرية مخالفة ما تنتهى إليه لجنة معادلة الدرجات العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات، بعد اعتماد توصياتها من المجلس الأعلى للجامعات بشأن معادلة شهادات دكتوراه الباحثين الدارسين بالخارج للدرجات التى تمنحها الجامعات المصرية، باعتبارها اللجنة الفنية المتخصصة بعلمائها القادرين على تحديد التخصصات العلمية الدقيقة.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى، وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار رئيس جامعة كفر الشيخ بتعيين الدكتور فتحى العشرى مدرسا بقسم المناهج وطرق التدريس تخصص تربية، خاصة ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيينه مدرسا بقسم "الصحة النفسية تربية خاصة" وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بمعادلة الدكتوراه الحاصل عليها من جامعة فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية بدرجة دكتوراه الفلسفة فى التربية تخصص صحة نفسية، وألزمت الجامعة المصروفات.

وقالت المحكمة إنه، ولئن كان رؤساء الجامعات يتولون تصريف شئون جامعاتهم العلمية والإدارية والمالية, إلا أنه يتعين عليهم الالتزام بما تنتهى إليه لجنة المعادلات التى يشكلها المجلس الأعلى للجامعات، وتعتمد منه باعتبارها لجنة فنية تختص بمعادلة الدرجات العلمية عن طريق بحث الدرجات العلمية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية أو غيرها فى مستويات الدراسة، ومعادلتها بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات فى جمهورية مصر العربية، وبعد اعتماد توصياتها من المجلس الأعلى للجامعات.

وأضافت المحكمة أن عمل لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات يعد قضاء علميا فى موضوع الرسائل العلمية المتوجة بالشهادات التى يحصل الباحثون عليها لما لعلمائها من تخصص علمى دقيق ودراية فنية مستفيضة لتقييم الشهادات الأجنبية بما يناظرها فى الجامعات المصرية, وبهذه المثابة لا يجوز لرؤساء الجامعات معاودة بحث معادلة تلك الدرجات من جديد حتى لا يتكرر الازدواج فى التقويم, كما لا يجوز لهم الامتناع عن تنفيذ ما انتهت إليه لجنة المعادلات بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات، باعتبارها الجهة التى أناط بها القانون القيام بتلك المهمة العلمية.

واختتمت المحكمة حكمها بأن المدعى حصل على دكتوراه الفلسفة فى التربية الخاصة من جامعة فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، وقامت لجنة معادلة الدرجات العلمية بمعادلتها بدرجة دكتوراه الفلسفة تخصص "صحة نفسية"، وصدر بذلك قرار من رئيس المجلس الأعلى للجامعات، إلا أن رئيس جامعة كفر الشيخ رفض تعيين المذكور بالقسم الذى انتهت إليه لجنة المعادلات بحجة أن القسم الذى كان يعمل به فى درجتى معيد ومدرس ومساعد هو المناهج وطرق التدريس حال أن القانون يلزم رئيس الجامعة بالتقيد بما ينتهى إليه قرار المجلس الأعلى للجامعات بمعادلة درجة دكتوراه المدعى بقسم الصحة النفسية، ومن ثم يكون قرار رئيس جامعة كفر الشيخ المطعون فيه خارجا عن حدود ولايته واختصاصه، مخالفا لحكم القانون ويتعين القضاء بإلغائه.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة