تقدم سامح عاشـور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب بمذكرة إلى المحامى العام لنيابات الأموال العامة ضد "ع.م.أ.ن" موظف بإدارة العلاج بالنقابة ومركز "ت.س" للأشعة، حيث ورد إلى النقابة العامة للمحامين شكاوى مفادها تربح المعروض ضده من منصبه وتحصله على عمولات مقابل قصر التعامل من قبله مستغلا وظيفته بالنقابة قدر المستطاع له على مركز الأشعة مقابل عمولات مالية تبدأ بنسبة 3% حتى 10% حسب ما يحقق المركز المتفق معه من أرباح من جراء أفعال وترتيبات هذا الموظف وآخزين.
وذكر عاشور فى المذكرة أن المعروض ضده مثل للتحقيق بالنقابة العامة للمحامين والشاكى وشاهده محاسب بمركز الأشعة سالف الذكر وقدموا مكاتبات داخلية بين مدير المبيعات ومدير المركز وفروعه وأحد مندوبى التحصيل بالمركز وموظفوه لديهم، وقدموا كذلك طابعات وقعوا عليها بالصحة ومسئوليتهم عنها ثابت بها صرف عمولات لصالح نقابة المحامين ووجود قيودات بدفتر الأمريكانى الخاص بالمركز، تتعلق بعمولات مؤداه لموظفى النقابة الأمر الذى يضحى معه المعروض ضده قيامه بالخروج عن أصول مقتضيات الوظيفة، ويشكل فعله جريمة تربح تستدعى عرض أمره على نيابة الأموال العامة لاتخاذ شئونها.
وتابع نقيب المحامين أنه قد أجريت التحقيقات الداخلية بمعرفة الشئون القانونية بالنقابة العامة للمحامين، وأسفرت التحقيقات المبدئية استنادا إلى الشكوى المقدمة من الزملاء المحامين والمستندات المقدمة منهم على تورط المشكو فى حقه فى استغلال نفوذه الوظيفى بالتربح للنفس وآخرين معه من أموال النقابة المؤداه إلى معمل تكنو سكان وحصوله على النسب سالفة الذكر من عمولات ويرقى هذا الفعل إلى جريمة التربح واستغلال النفوذ الوظيفى.
وجاء بالشكوى، حيث إن الأمر يستوجب الاطلاع على حسابات مركز الأشعة وسؤال مديرها المالى وكل من ورد أسماؤهم بالمستندات والأوراق ومطابقة المعلومات على دفاترهم وميزانياتهم وهو الأمر الخارج عن قدرات واختصاص نقابة المحامين وينعقد اختصاصه لنيابة الأموال العامة، التى تملك من الضوابط القانونية والتعامل مع الجهات الرسمية وغير الرسمية للتحقيق فى هذا البلاغ والمستندات المرفقة معه والتحقيقات الداخلية التى تمت بالنقابة العامة للمحامين.
وأضاف رئيس اتحاد المحامين العرب أن الثابت ووفقا لما أقره القانون فإنا أموال النقابة العامة للمحامين هى أموالا عامة، وأن من يحاول الاستيلاء عليها أو التربح منها يقع تحت مظلة العقاب القانونى وذلك استنادا إلى نص المادة 115 من قانون العقوبات إذ قررت أنه ( كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، حيث نصت المادة 119 من قانون العقوبات على أنه يقصد بالأموال العامة فى تطبيق أحكام هذا الباب، ما يكون كله أو بعضه مملوكا لإحدى الجهات الآتية أو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها الدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام والاتحاد الاشتراكى والمؤسسات التابعة له والنقابات والاتحادات والمؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام والجمعيات التعاونية والشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التى تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة وآية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
واختتم عاشور مذكرته مطالبا المحامى العام لنيابات الأموال العامة بالتحقيق فى تلك الواقعة، بإحالة كل من يثبت تورطه للمحاكمة لينال عقابه جزاء ما اقترف من جرائم، مع حفظ واحتفاظ نقابة المحامين بكافة حقوقها بالرجوع على كل من يثبت القضاء إدانته، بحسب المذكرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة