النيابة الإدارية: تفويض الرئيس للوزراء لا يسمح بفصل العاملين إلا تأديبيا

الخميس، 28 أغسطس 2014 11:39 ص
النيابة الإدارية: تفويض الرئيس للوزراء لا يسمح بفصل العاملين إلا تأديبيا إسلام إحسان الوكيل العام للنيابة الإدارية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المستشار الدكتور إسلام إحسان الوكيل العام للنيابة الإدارية، أن قرار التفويض الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسى للوزراء أمس، كل فيما يخصه فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، لا يتيح للوزراء والمحافظين توقيع عقوبة الفصل بغير الطريق التأديبى على العاملين المدنيين بالدولة.

وأشار إلى أن قرار التفويض استثنى اختصاصات رئيس الجمهورية المقررة وفقا للبند رقم "6" من المادة 94 من قانون العاملين المدنيين بالدولة، والتى تجيز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات الفصل فى الأحوال التى يحددها القانون، والتى بينها القانون رقم 10 لسنة 1972، الذى يجيز فصل الموظف العام بغير الطريق التأديبى بقرار جمهورى فى عدد من الأحوال، ومنها إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، إذا قام بشأنه من دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التى يشغلها لغير الأسباب الصحية وكان من شاغلى الوظائف العليا، إذا فقد الثقة والاعتبار وكان من شاغلى الوظائف العليا.

وأضاف أن ما ورد النص عليه فى المادة 16 من قانون النيابة الإدارية أنه إذا أسفر تحقيق النيابة الإدارية عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة، إذ يجوز فى هذه الأحوال لرئيس هيئة النيابة الإدارية اقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبى.

وأكد أن قرار الفصل بغير الطريق التأديبى فى الأحوال المتقدمة لا يجوز إلا بقرار من رئيس الجمهورية وحده، ولا يجوز للوزراء إصداره لأن قرار التفويض الصادر من رئيس الجمهورية أمس للوزراء لا يشمله الفصل بغير الطرق التأديبى.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة