"إدارى كفر الشيخ" يلزم المحافظ بتحمل مستحقات البعثات الداخلية للعاملين

السبت، 30 أغسطس 2014 12:31 م
"إدارى كفر الشيخ" يلزم المحافظ بتحمل مستحقات البعثات الداخلية للعاملين المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، أحقية العاملين المدنيين بالدولة فى تقاضى مستحقات البعثات الداخلية التى توفدهم إليها جهاتهم الإدارية، وقد تصور البعض أنه دخل طى النسيان بسبب مرور 55 عاما على صدور قرار جمهورى للرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1959، إلا أن القضاء الإدارى أثبت يقظته فى الحرص على تثبيت حقوق العاملين مهما طال الزمان طالما لم تمتد إليها يد الإلغاء أو التعديل أو التبديل.

وقضت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة بإلزام محافظ كفر الشيخ بأن يؤدى للمدعى محمد إبراهيم الحاوى المستحقات المالية عن البعثة الدراسية الداخلية التى أوفد إليها للحصول على إحدى المؤهلات الدراسية العالية، إعمالا للقرار الجمهورى الصادر من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1959 وألزمت المحافظ المصروفات.

وقالت المحكمة، إنه فى عهد الرئيس خالد الذكر جمال عبد الناصر أصدر قرارا جمهوريا رقم 112 لسنة 1959 بشأن تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح أجاز للجهات الإدارية إيفاد العاملين فى بعثات للحصول على درجة عملية أو مؤهل علمى لسد نقص أو حاجة تقتضيها مصلحة عامة لتطوير العمل الإدارى، وذلك بالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى القرار الجمهورى المشار إليه ويتعين معاملتهم وفقا للقواعد المالية المقررة، وأنه لا يجوز لمحافظ كفر الشيخ رفض تطبيق القرار الجمهورى الذى أصدره الزعيم جمال عبد الناصر مهما طال الزمان طالما لم تمتد إليه يد التعديل أو التبديل، وأن امتناع المحافظ عن تنفيذ القرار الجمهورى مخالفة صريحة صارخة منه لإحكام الدستور الجديد المعدل الصادر فى يناير 2014 الذى نص على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا، ومن ثم يكون تصرفه مهدرا لمبدأ سيادة القانون جاعلا منه تعبيرا عن مشيئته لا مشيئة الدستور والقانون وفى ذلك إنكار لدولة القانون.

وأضافت المحكمة أن المدعى حصل ابتداء على مؤهل متوسط دبلوم تجارة وعين بموجبه بوظيفة إدارية بالوحدة المحلية لإحدى مراكز المدينة وقد أوفدته جهة عمله بمحافظة كفر الشيخ فى بعثة دراسية داخلية إلى المعهد العالى للدراسات التعاونية والإدارية بمحافظة القاهرة - خارج المدينة التى بها مقر عمله - للحصول على مؤهل عال وحصل بالفعل على درجة البكالوريوس من المعهد المذكور، ثم قامت محافظة كفر الشيخ بتعيينه بمؤهله العالى بوظيفة باحث شئون عاملين بحسبان أن المؤهل الحاصل عليه من متطلبات شغل هذه الوظيفة وظل يطالب المحافظ بهذه المستحقات إلا أنه رفض تطبيق القرار الجمهورى لعبد الناصر ومن ثم يكون تصرف محافظ كفر الشيخ مخالفا للدستور الذى ألزمه بتطبيق القوانين ويتعين إلزامه بتحمل المستحقات المالية التى تكبدها المدعى عن البعثة الدراسية الداخلية التى أوفد إليها.

واختتمت المحكمة حكمها بأن محافظ كفر الشيخ أضحى ملزما بتحمل المستحقات المالية عن البعثة الداخلية للمدعى التى تتمثل فى مرتبه الوظيفى من جهة عمله بمحافظة كفر الشيخ، و200% من مرتبه الأساسى بتسجيله خارج المدينة التى بها مقر عمله وبدل كتب وملابس بواقع شهرين من مرتبه الأساسى عن كل عام عن طريق الجهة الموفدة خصما على ميزانية البعثات وصرف مبلغ 1000 جنيه مصرى سنويا كبديل نفقات دراسية للتدريب العملى والأبحاث والرسومات والنماذج وتصوير المراجع وخلافه مما يقتضيه الغرض من البعثة بمعرفة الجهة الموفدة خصما على ميزانية البعثات.











مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة